مستدرك سفينة البحار ج6

منها ومن يشفع شفاعةً سيّئةً يكن له كفل منها).

في شفاعة المؤمن للمسخوط عليه، وقبول شفاعته(1).

باب الاستشفاع بمحمّد وآل محمّد والدعاء وأدعية التوجُّه إليهم ـ الخ(2).
تقدَّم في «حلم»: أمر النبي(صلى الله عليه وآله) بنت حليمة بالاستشفعاع به.
واستشفاع من غضب عليه رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأهدر دمه، بالحسن والحسين، وهما صبيّان جعلهما على كتفه وجاء بهما إلى النبي(صلى الله عليه وآله).

وفي «وعك»: الاستشفاع بفاطمة الزهراء(عليها السلام) للشفاء.

باب الشفعة(3).

الهداية: والشُّفْعَة واجبة، ولا تجب إلاّ في مُشاع، وإذا عُرفت حِصَّة الرجل، من حِصَّة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما.
وقال عليّ(عليه السلام): الشفعة على عدد الرجال; وقال: وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة، وللغايب الشفعة، ولا شفعة ليهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في حمّام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شيء مقسوم(4).
الشافعي: أحد أئمّة أهل السنّة، إسمه محمّد بن إدريس، ولد سنة 150، ومات سنة 204; ويخالف أميرالمؤمنين(عليه السلام) في بعض الأحكام، وكان سيّئ الرأي فيه; كما يظهر من كلام الشيخ المفيد(5).

وله أشعار في مرثيّة الحسين(عليه السلام)(6).

شفقفي أنَّ وقت غيبوبة الشفق، أوَّل وقت فضيلة صلاة العشاء


(1) جديد ج 67/63 و 70، وط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 18 و 20.
(2) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 62، وجديد ج 94/1.
(3 و4) جديد ج 104/256، وص 257، و ط كمباني ج 24/4.
(5) جديد ج 10/445، وط كمباني ج 4/197.
(6) جديد ج 45/253، وط كمباني ج 10/256.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه