الفائق : قال عمر بن الخطاب في متعة الحج : علمت ان رسول الله « ص » فعلها وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا بهن مُعرسين تحت الأدراك ، ثم يُلبّون بالحج تقطر رؤوسهم (1) .
سنن الدارمي : عن مروان بن الحكم أنه شهد عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهي عن المتعة ، فلما رأى ذلك عليّ أهلّ بهما جميعا ، فقال : لبيك بحجة وعمرة معا ، فقال : تراني أنهى عنه وتفعله ! فقال لم أكن لأدع سنة رسول الله « ص » بقول أحد من الناس (2) .
ويروى : عن أنس أنه سمع النبي « ص » ، يقول : لبيك بعمرة وحج (3) .
ويروى أيضا : عن أنس : أن رسول الله « ص » أهلّ بهما جميعا ، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس ، فقال إنما أهلّ بالحج ، فرجعت الى أنس فأخبرته بقول ابن عمر ، فقال : ما يَعدّونا الا صبيانا .
أقول : يستفاد من هذه الروايات امور :
1 ـ اعترف عمر بأن رسول الله « ص » فعل متعة الحج وكذا أصحابه .
2 ـ صرّح بأن علة تحريم كراهته أن يظلوا بهن مُعرسين ثم يُلبون بالحج ، غفلة منه بأن الإعراس كالأكل والشرب ، وقد يجب ، واستحبابه مسلم ، وهو من الطاعات ، بل من الأمور الضرورية لطبيعة البشر ، يصان به عن افراط الشهوة ويعتدل به المزاج والفكر .
1 ـ الفائق ج 2 ص 136 .
2 ـ سنن الدارمي ج 3 ص 69 .
3 ـ نفس المصدر ص 70 .
238
مسلم : باسناده عن جابر : قدم النبي « ص » صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل ، قال : حِلوا وأصيبوا النساء قال عطاء : ولم يعزم عليهم ولكن أحلهنّ لهم ، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس أمرنا أن نفضي الى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذكيرنا المنيّ ... الحديث (1) .
ويروى مسند أحمد : نظيره (2) .
ويروى أيضا : باسناده : أهللنا مع رسول الله « ص » بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا ان نحلّ ونجعلها عمرة ، فكبُر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبي « ص » فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس ؟ فقال : أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم ، قال فأحللنا حتى وطئنا النساء ... الحديث .
ويروى أيضا : باسناده : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر عبدالله ، فقال : على يديّ دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله « ص » فلما قام عمر قال : ان الله كان يُحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن اوتي برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة (3) .
ويروى أيضا : عن أبي موسى ، إنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فُتياك فإنك لا تدري ما أحد اميرالمؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي « ص » قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا مُعرسين بهنّ في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم (4) .
وفي النسائي : نظيرها . وكذا في أحمد (5) .
ويروى أيضا : باسناده : كان عثمان ينهي عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها ،
1 ـ مسلم ج 4 ص 37 .
2 ـ مسند أحمد ج 3 ص 317 .
3 ـ مسلم ج 4 ص 38 .
4 ـ نفس المصدر ص 45 .
5 ـ النسائي ج 5 ص 119 ومسند أحمد ج 1 ص 50 .
239
فقال عثمان لعليّ كلمة ، ثم قال عليّ : لقد علمت إنا قد تمتّعنا مع رسول الله « ص » ؟ فقال : أجل ولكنا كنا خائفين (1) .
ويروى أيضا : اجتمع عليّ وعثمان رضى الله عنهما بعُسفان ، فكان عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله « ص » تنهي عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك فلما ان رأى عليّ ذلك اهل بهما جميعا .
ويروى أيضا : باسناده عن أبي ذرّ قال : كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج .
أقول : ثبت من هذه الروايات ان متعة الحج كانت مسلّمة في عهد رسول الله « ص » وقد عملت الصحابة بها وكانوا مرخّصين فيها .
ويروى أيضا : باسناده عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن أبي ذرّ « رض » قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد « ص » خاصة .
ويروى أيضا : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة .
أقول : ان كانت المتعة مخصوصة باصحاب الرسول الله « ص » : فكيف كان عمر وعثمان ينهيان الصحابة عنها ، وان كانت مخصوصة بهم مقيّدة بزمان الرسول وحياته « ص » : فكيف كان عمر وابن عباس وعليّ وغيرهم جاهلين بهذا القيد ، وهل كان التحريم في زمان عمر فرع ثبوت الحليّة في هذا الزمان مع ما في خلاصة التهذيب : ان ابراهيم بن يزيد بن شريك التيمي العابد يُرسل ويُدلّس .
ويروى أيضا باسناده ، سألت سعد بن أبي وقاص « رض » عن المتعة ؟ فقال : فعلناها ، وهذا يومئذ ( أي ان معاوية في ذلك اليوم ) كافر بالعرش يعني بيوت مكة (2) .
ويروى أيضا : باسناده عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول الله « ص » ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله « ص » حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء (3) .
1 ـ مسلم ج 4 ص 46 .
2 ـ مسلم ج 4 ص 47 .
3 ـ نفس المصدر ص 49 .
240
وفي النسائي : قريب منها (1) .
وروى روايات اخر قبلها قريبا منها ، وصرّح فيها بأن المراد من الرجل هو عمر بن الخطاب ، وهو الذي ارتأى برأيه ، وقا بالتحريم .
ويروى أيضا : باسناده ، عن مسلم القُريّ قال : سألت ابن عباس « رض » عن متعة الحج فرخّص فيها ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، فقال : هذه ام ابن الزبير تُحدّث ان رسول الله « ص » رخّص فيها فادخلوا عليها فاسألوها ؟ قال : فدخلنا عليها فاذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخّص رسول الله « ص » فيها (2) .
ويروى أيضا : باسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله « ص » : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحلّ الحلّ كله فإن العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة (3) .
ويروى أيضا : عن أبي حمزة الضبعي ، قال : تمتعت فنهاني ناس عن ذلك ، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها ، قال : ثم انطلقت الى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال : عمرة متقبّلة وحج مبرور ، قال : فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله اكبر الله اكبر ستة أبي القاسم « ص » .
ويروى : باسناده قال عطاء : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل ، قلت لعطاء : من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق ، قال : قلت فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان ابن عباس يقول : هو بعد المعرّف وقبله ، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي « ص » حين أمرهم أن يُحلوا في حجة الوداع (4) .
أقول : أي بعد الوقوف بعرفة وقبله ، والمعرّف موضع التعريف .
ويروى : باسناده عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت
1 ـ النسائي ج 5 ص 120 .
2 ـ مسلم ج 4 ص 55 .
3 ـ نفس المصدر ص 57 .
4 ـ نفس المصدر ص 58 .
241
فقال : ان ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله « ص » ثم نهانا عنهما عمر فلم نعُد لهما (1) .
سنن النسائي : حج عليّ وعثمان فلما كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع ، فقال عليّ : إذا رأيتموه ارتحل فارتحلوا ، فلبّى عليّ واصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان ، فقال عليّ : ألم أخبر أنك تنهي عن التمتع ؟ قال : بلى ، قال له عليّ : ألم تسمع رسول الله « ص » تمتع ؟ قال : بلى (2) .
مسند أحمد : يروي قريبا منها (3) .
ويروى أيضا : ان سعد بن أبي وقّاص والضحاك بن قيس ، عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل امر الله تعالى ، فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي ، قال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك ، قال سعد : قد صنعها رسول الله « ص » وصنعناها معه .
مسند أحمد : يروي نظيرها (4) .
ويروى أيضا : عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله « ص » ، يعني العمرة في الحج (5) .
ويروى أيضا : قال معاوية لابن عباس أعلمت أنّي قصّرت من رأس رسول الله « ص » عند المروة ؟ قال : لا ، يقول ابن عباس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتع النبي « ص » .
ويروى أيضا : قال سراقة : تمتع رسول الله « ص » وتمتعنا معه فقلنا : ألنا خاصة أم لأبد ؟ قال بل لأبد (6) .
1 ـ نفس المصدر السابق ص 59 .
2 ـ النسائي ج 5 ص 118 .
3 ـ مسند أحمد ج 1 ص 60 .
4 ـ نفس المصدر ج 1 ص 174 .
5 ـ سنن النسائي ج 5 ص 119 .
6 ـ نفس المصدر ص 140 .
242
أقول : قال الله تعالى وتبارك ـ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة . عقيدة الإمامية : إن افضل أقسام الحج التمتع ، وهو حجة الإسلام والفريضة لكل من نأى عن مكة ، ويتركّب من عمرة واجبة وحج واجب ، يُحل بعد التقصير من العمرة لله ، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي . وقال مالك : الإفراد أفضل ، وقال أبوحنيفة : القِران أفضل ، وقالا : إن العمرة مستحبة . ومنشأ هذه الأقوال نهي عمر عن المتعة وعن عمرة التمتع ، وقد صرّح بقوله : متعتانِ كانتا في عهد رسول الله « ص » وانا أحرمهما وأعاقب عليهما .
مسند أحمد : عن أبي موسى ؛ ان عمر قال ـ هي سنة رسول الله « ص » يعني المتعة ، ولكني أخشى ان يُعرسوا بهن تحت الأراك ثم يروحوا بهن حُجاجا (1) .
ويروى : عن عبدالله بن الزبير قال : أنا والله لمع عثمان بن عفان بالجُحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري ، اذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة الى الحج ، ان أتم الحج والعمرة أن لا يكونا في أشهُر الحج ، فلو اخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله قد وسّع في الخير ، وعليّ بن أبي طالب في بطن الوادي يَعلف بعيرا له ، قال ، فبلغه الذي قال عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال : لقد عمدت إلى سنة سنها رسول الله « ص » ورخصة رخّص بها الله تعالى للعباد في كتابه تَضيق عليهم فيها وتنهي عنها ، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ، ثم أهلّ بحجة وعمرة معا ، فأقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها ، إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه (2) .
ويروى : عن ابن عباس قال : تمتع النبي « ص » فقال عروة بن الزبير : نهى ابوبكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : ما يقول عُرّية ؟ قال : يقول نهى ابوبكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون ، أقول : قال
1 ـ مسند أحمد ج 1 ص 49 .
2 ـ نفس المصدر ص 92 .
243
النبي « ص » ، ويقول : نهى ابوبكر وعمر (1) .
ويروى عن سالم : كان عبدالله بن عمر يُفتي بالذي أنزل الله عزوجل من الرخصة بالتمتع وسنّ رسول الله « ص » فيه ، فيقول ناس : كيف تُخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فقال : ويلكم ... أفرسول الله أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر (2) .
سنن أبي داود : عن جابر : حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمّرنا رسول الله « ص » أن يُحلّ منّا مَن لم يكن معه هَدي ، قال : فقلنا حلّ ماذا ؟ قال : الحل كله ، فواقعنا النساء وتطيّبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية (3) .
ويروى عنه أيضا : ثم أمَرنا رسول الله « ص » أن نُحلّ ، وقال : لولا هديي لحللت ، ثم قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله « ص » : بل هي للأبد (4) .
مسند أحمد : يروي مثلهما (5) .
الموطّأ : أن سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكران التمتع بالعمرة الى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمرالله ، فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ؟ فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : صنعها رسول الله « ص » وصنعناها معه (6) .
سنن البيهقي : يروي نظيرها وروايات اخر (7) .
1 ـ مسند أحمد ج 1 ص 337 .
2 ـ نفس المصدر ج 2 ص 95 .
3 ـ سنن أبي داود ج 1 ص 248 .
4 ـ نفس المصد ص 249 .
5 ـ مسند أحمد ج 3 ص 292 .
6 ـ الموطأ ص 354 .
7 ـ سنن البيهقي ج 5 ص 16 .
244
أقول : قال الزرقاني في شرح الموطّأ : ما خلاصته : وكان من رأي عمر عدم الترفّه للحاج بكل طريق ، وقول سعد : ( صنعها رسول الله « ص » ) اشارة الى عمرة التمتع والحجة وهي مقدمة على الاجتهاد والرأي ، والآية ( وأتِموا الحج والعمرة ) دلت على اتمامهما وذلك صداق بانواع الاحرام الثلاثة أي وأتموا كما أمركم الله . وقال النووي : الظاهر أنه كان ترغيبا الى الإفراد ثم انعقد الاجماع على جواز التمتع بلا كراهة وبقي الخلاف في الأفضل (1) .
تاريخ الطبري : عن عمران بن سوادة قال صليت الصبح مع عمر ... قلت عابت أمتك منك أربعا ، قال : فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ، ثم قال : هات ! قلت : ذكروا انك حرّمت العمرة في أشهُر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله « ص » ولا أبوبكر وهي حلال ، قال : هي حلال لو أنهم أعقروا في اشهُر الحج رأوها مُجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها ، فقرع جهم وهو بهاء من بهاء الله (2) .
أقول : قد صرح المعترض بأنه حرّم العمرة في أشهر الحج مع انها كانت جائزة في عهد رسول الله « ص » .
ولا تدّعي بأن عمر بن الخطاب أراد أن يبدّل أحكام الدين ويغيّر ما جاء به رسول الله « ص » بسوء القصد وفساد النية ، بل ما كان مقصده إلا الاصلاح ، واجراء ما كان فيه صلاح الأمة ، وإنما الاشكال في أن أحكام الله وما جاء به رسول الله « ص » توقيفيّة لا يتصرّف فيها وتعبّدية لا يجوز التغيير فيها ، ولو يقصد الاصلاح ، فإن نظر الانسان قصر وفكره محدود وعقله ضعيف ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض .
1 ـ شرح الموطأ ج 2 ص 178 .
2 ـ تاريخ الطبري ج 5 ص 32 .