فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس


كيف تختار زوجتك
[ 235] الشهوة الجنسية لابد ان تجد لها سبيلا نافعا للمجتمع والا فهي تضر ولا تنفــع و الســبيل الصالح هو الزواج ، و الزواج يبدأ بالاختيار وفي عملية الاختيار يتدخل الشيطان سلبيا . و يدعو الطرفين الى الفاحشة ، وعلى المسلم ان يصبر و يتقي ربه في هذا الوقت الحرج ، ولا يخرج من حدود الشريعة ، بل يجعل لقاءه بأنثاه تمهيدا للزواج بها ، وبناء الاسرة الفاضلة . و مناسبة الحديث عن الخطبة هنا ، هي الحديث عن المطلقات اللاتي يبحثن عن الازواج بطريقة اكثر شجاعة من الفتيات الابكار ، حيث ان الاخيرات يغلف شهوتهن الجنسية ، لباس الحياء و الكبرياء .

[ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ]

اي في الدعوة المبطنة لهن بالزواج ، كأن يقول لها : داري واسعة ، او انا محتاج الى زوجة . او سوف اجدد اثاث بيتي .. وهكذا ..

[ او أكننتم في انفسكم ]

و جعلتم الزواج مجرد مشروع تفكرون في تطبيقه ]

[ علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ]

لان الشيطان قد يدخل بين الرجل و المرأة اذا اختليا ببعضهما .

[ الا ان تقولوا قولا معروفا ]

هو التفكر في الزواج ذاته وليس اشياء اخرى .

[ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ]

و ينتهي موعد العدة .

[ و اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه ]

فلا تعتدوا على حدود الله في خطبة النساء . ولا تستعجلوا في انشاء علاقة جنسية ، ثم تفكروا في الزواج ، ولكن لو فعلتم شيئا من ذلك ، فلا تيأسوا من روح الله ، و عودوا الى رشدكم و توبوا الى الله .

[ و اعلموا ان الله غفور حليم ]

[ 236] واذا تزوجتم بواحدة من المطلقات او غيرهن ولكن قبل ان تباشروهن ، تبدل الرأي بسبب من الاسباب ، فمن الممكن التراجع عن تكميل الزواج بعد دفع جزء من المهر . ولكن لو لم تحددوا المهر سلفا ، فعليكم دفع مقدار من المال يتناسب مع مقدوركم الاقتصادي . فالغني يدفع بقدره و الفقير بقدره .

[ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن ]متعة تقدر حسب وضع الزوج غنى و فقرا فـ ..

[ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ]ولا يكون هذا المتاع بهدف غير شريف و مقدمة للمنكر .

[ حقا على المحسنين ]

و يعتبر هذا المتاع ، في الواقع ، نوعا من الاحسان الواجب ، اذ لم يحصل الزوج على ما يقابله من المتعة ، ولكنه قد يمكن ان يسبب للزوجة نوعا من الاذى باقدامه عليها و تراجعه عنها .

ان تحديد مقدار المهر في هذه الحالة يعود الى العرف العام حسب ظروف كل منطقة جاء في حديث مأثور عن الامام الصادق (ع) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها ؟ " قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحوما يمتع مثلها منالنساء " ( 3)

[ 237] تلك كانت اذا لم تحدد فريضة المهر . اما اذا حددت و طلقها الزوج قبل المباشرة ، فان عليه ان يدفع نصف المهر .

[ وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ]معينة من المهر .

[ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون ]

ان تعفي النساء عن نصف الفريضة .

[ وأن يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ]

اولياؤهن الذين يمكنهم انشاء عقد النكاح .

[ او تعفوا اقرب للتقوى ]

ذلك ان الزوج لم يستطع ان ينتفع شيئا بزوجته .

[ ولا تنسوا الفضل بينكم ]

اي لا تنسوا انكم ذوي علاقة بينكم وعليكم المحافظة عليها وعدم قطعها بسبب سوء المعاملة ذلك ان هناك مجالات تنفع الاطراف في المستقبل .


(3) الميزان / ص 258

[ ان الله بما تعملون بصير ]

وسوف يجازيكم بالحسنات ، لو تحاببتم و احسن بعضكم الى البعض الآخر .

المجتمع الاسلامي يجب ان يكون متينا الى درجة لا تؤثر فيه السلبيات الطارئة فحتى الخلافات يجب ان تسوي بطريقة تخلف وراءها امكانات لانشاء وفاق افضل ربما في ميادين اخرى .

ان المسلم يجب ان يتفضل على اخوته ، ولا ينتظرهم يتفضلون عليه .

[ 238] ان العلاقة بين المسلم و المسلم يجب ان يباركها الله ، حيث ان المسلم اخ المسلم في الله ، وكلما ضعفت هذه العلاقة بسبب الخلافات الطارئة يجب ان تعالج عن طريق زخم ايماني جديد . يمتن اخوة الايمان بين المؤمنين .

لذلك يوصي الله هنا وفي زحمة الخلافات العائلية بالعودة الى الصلاة باعتبارها وسيلة التقرب الى الله . ويقول :


فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس