النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص 43
: - |
|
[ المورد - ( 5 ) -
سهم المؤلفة قلوبهم : ]
وذلك أن الله تعالى فرض في
محكم كتابه العظيم للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة إذ يقول عزوجل ( 1 ) : (
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
وقد كان رسول الله صلى
الله عليه وآله يعطي المؤلفة قلوبهم هذا السهم من
الزكاة وهم أصناف ، فمنهم أشراف من العرب كان صلى الله
عليه وآله يتألفهم ليسلموا فيرضخ لهم ، ومنهم قوم
اسلموا ونياتهم ضعيفة فيؤلف قلوبهم بإجزال العطاء ،
كأبي سفيان ، وابنه معاوية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع
ابن حابس ، وعباس بن مرداس ومنهم من يترقب - باعطاهم -
اسلام نظرائهم من رجالات العرب ، ولعل الصنف الأول كان
يعطيهم الرسول صلى الله عليه وآله من سدس الخمس الذي
هو خالص ماله ، وقد عد منهم من كان يؤلف قلبه بشئ من
الزكاة على قتال الكفار ( 64 ) هذه سيرته المستمرة مع
المؤلفة قلوبهم منذ نزلت الآية الحكيمة عليه صلى
الله عليه وآله حتى لحق
بالرفيق الأعلى ، ولم يعهد إلى احد من بعده بإسقاط هذا
السهم إجماعا من الأمة المسلمة كافة وقولا واحدا .
لكن
لما ولي أبو بكر جاء المؤلفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم
هذا جريا على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله
فكتب أبو بكر لهم بذلك ، فذهبوا بكتابه إلى عمر
ليأخذوا خطه عليه فمزقه وقال : لا حاجة لنا بكم فقد
اعز الله الإسلام وأغنى عنكم ، فان أسلمتم والا السيف
بيننا وبينكم ، فرجعوا إلى أبي بكر ، فقالوا له : أنت
الخليفة أم هو ؟ . فقال : بل هو ان شاء الله تعالى
وأمضى ما
|
( 1 ) هي الآية 61 من
سورة
التوبة ( منه قدس ) .
( 64 ) المؤلفة قلوبهم من قبل
الرسول صلى الله عليه وآله : راجع :
تفسير القرطبي ج 8
/ 179 - 180 ، فتح القدير للشوكاني ج 2 / 355 ،
الدر
المنثور للسيوطي ج 3 / 251 ( * )
. |
|
|
فعله عمر ( 65 ) .
فاستقر الأمر لدى الخليفتين ، ومن
يرى رأيهما من منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم هذا ،
وصرفه إلى من عداهم من الأصناف المذكورين في الآية .
ولبعض فضلاء الأصوليين هنا كلام يجدر بنا نقله وتمحيصه
لما في ذلك من الفوائد .
|
(
65 ) تجد هذه القضية بألفاظها في كتاب
الجوهرة النيرة على
مختصر القدورى في الفقه الحنفي ص 164 من جزئه الأول . وقد
ذكرها غير واحد من اثباتهم في مناقب الخليفتين
وخصائصهما .
وكم لعمر من قضايا تشبه قضيته هذه ، فمنها
ما ذكره المؤرخون إذ قالوا : جاء عيينة بن حصن والاقرع
بن حابس إلى أبي بكر فقالا له : ان عندنا أرضا سبخة
ليس فيها كلا ولا منفعة قال رأيت أن تقطعناها لعل الله
ينفع بها بعد اليوم فقال أبو بكر لمن حوله : ما تقولون
؟ فقالوا : لا بأس فكتب لهم كتابا بها ، فانطلقا إلى
عمر ليشهد لهم ما فيه ، فأخذه منهم ثم تفل فيه فمحاه ،
فتذمرا وقالا له مقالة سيئة ، ثم ذهبا إلى أبي بكر
وهما يتذمران . فقالا : والله ما ندرى أأنت الخليفة أم
عمر ؟ ! . فقال : بل هو ، وجاء عمر حتى وقف على أبي
بكر وهو مغضب . فقال : أخبرني عن هذه الأرض التي
أقطعتها هذين أهي لك خاصة أم بين المسلمين ؟ ؟ فقال :
بل بين المسلمين . فقال : ما حملك على أن تخص بها هذين
؟ قال : استشرت الذين حولي . فقال : أو كل المسلمين
وسعتهم مشورة ورضى ؟ فقال أبو بكر ( رضي ) : فقد كنت
قلت لك انك أقوى على هذا الأمر منى لكنك غلبتني . نقل
هذه القضية ابن أبي الحديد في الجزء الثاني عشر من
شرح
النهج في ص 108 من المجلد الثالث . والعسقلاني في
ترجمة عيينة من إصابته وغيرهما . وليتهما يوم السقيفة
وسعا كل المسلمين مشورة ، ويا حبذا لو تأنيا حتى يفرغ
بنو هاشم من أمر النبي صلى الله عليه وآله ليحضروا
الشورى ، فانهم أولى الأمة بذلك ( منه قدس ) .
عمر
يمنع سهم المؤلفة : راجع :
تفسير المنار ج 10 / 496 ،
الدر المنثور للسيوطي ج 3 /
252 ( * ) . |
|
|
قال
الأستاذ المعاصر الدواليبي ( 1 ) في كتابه -
أصول الفقه ( 2 ) - : " ولعل اجتهاد عمر رضي الله عنه
في قطع العطاء الذي جعله القرآن الكريم للمؤلفة قلوبهم
كان في مقدمة الأحكام التي قال بها عمر تبعا لتغير
المصلحة بتغير الأزمان رغم أن النص القرآني في ذلك
الذي لا يزال ثابتا غير منسوخ إيثارا لرأيه الذي أدى
إلى اجتهاده "
فتأمل فيما قال ، ثم أمعن فيما يلي من
كلامه .
قال : " والخبر في هذا ان الله سبحانه وتعالى
فرض في أول الإسلام ، وعندما كان المسلمون ضعافا ، عطاءا يعطي لبعض من يخشى شرهم ويرجى خيرهم تألفا
لقلوبهم ، وذلك في جملة من عددهم القرآن لينفق عليهم
من أموال بيت المال الخاص بالصدقات . فقال : (
ِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ) .
قال : وهكذا قد جعل القرآن الكريم المؤلفة
قلوبهم
في جملة مصارف الصدقات ،
وجعل لهم بعض المخصصات على نحو ما تفعله الدول اليوم
في تخصيص بعض النفقات من ميزانياتها للدعاية السياسية
( 3 )
قال : " غير ان الإسلام لما اشتد ساعده ، وتوطد
سلطانه رأى عمر رضي الله عنه حرمان المؤلفة قلوبهم من
هذا العطاء المفروض لهم بنصوص القرآن " .
قلت : أعاد
الأستاذ تصريحه بأن عمر رضي الله عنه قطع العطاء الذي
* ( هامش ) *
............................................................
|
(
1 ) هو العلامة الشيخ محمد معروف أستاذ
علم أصول الفقه والحقوق الرومانية في كلية الحقوق
بالجامعة السورية ( منه قدس ) . ( 2 ) حيث ذكر الأمثلة
على تغير الأحكام بتغير الأزمنة ص 239 ( منه قدس ) . (
3 ) لعلهم اقتبسوا ذلك من آية المؤلفة قلوبهم ، فترى
بريطانيا واميركا وأمثالهما يطعمون ويكسون الفقراء
والمساكين من رعايا الدول الضعيفة وينعشونهم بمشاريع
إصلاحية من غير حاجة لهم إلى تلك الدول ورعاياها سوى
الأخذ بالحكمة التي هي هدف
القرآن في إعطاء المؤلفة
قلوبهم ( منه قدس ) ( * ) . |
|
|
جعله القرآن الكريم بنصه الصريح حقا مفروضا للمؤلفة
قلوبهم ، ايثارا لرأى رآه في ذلك ، ثم اعتذر عن
الخليفة .
فقال : " وليس معنى ذلك ان عمر قد
أبطل أو
عطل نصا قرآنيا ، ولكنه نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره
، واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللا بظروف زمنية أي
موقتة وتلك هي تألفهم واتقاء شرهم عندما كان الإسلام
ضعيفا ، فلما قويت شوكة الإسلام وتغيرت الظروف الداعية
للعطاء ، كان من موجبات النص ومن العمل بعلته ( 1 ) ان
يمنعوا من هذا العطاء " .
قلت : لا يخفى ان النص على
إعطائهم مطلق ، وإطلاقه جلي في الذكر الحكيم وهذا مما
لا خلاف ولا شبهة فيه ، وليس لنا ان نعتبره مقيدا -
والحال هذه - أو معللا بشئ ما الا بسلطان من الله
تعالى أو من رسوله ، وليس ثمة من سلطان ( 2 ) .
فمن أين لنا ان نعتبر
إعطاءهم معللا بظروف زمنية موقتة ، هي
تألفهم حينما كان الإسلام ضعيفا دون غيره من الأزمنة ؟
. على أنا لو أمنا من شر المؤلفة قلوبهم في عهد ما فان
دخولهم في الإسلام
|
(
1 ) لا علة هنا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، ليكون الاخذ بها من موجبات
النص ، فان تألف من جعل الله لهم هذا السهم في الصدقات
ليس بعلة للحكم الشرعي ، وانما هو من الحكم والمصالح
التي لوحظت في اشتراعه والأصوليون يعلمون ان العلة في
الحكم شى والحكمة التي هي المصلحة في اشتراعه شئ آخر .
ألا ترى ان المصلحة في وجوب العدة على المطلقات المدخول بهن انما هي حفظ أنساب
الأجنة اللواتي قد يكن
في أرحامهن ؟ ! . ومع ذلك فعدة المدخول بها منهن مما
لابد منه إجماعا حتى لو علم عدم حملها ! ( منه قدس ) .
( 2 ) ونزول النص في أول الإسلام وعندما كان الإسلام
ضعيفا ليس من تقييده في شئ كما لا يخفى ( منه قدس ) (
* ) . |
|
|
بسبب
إعطائهم لا ينقطع بذلك ، بل ربما اشتد بقوة
سلطان الإسلام ، وكفى بهذا الأمل موجبا لتألفهم
بالعطاء . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤلف
بعطائه هذا أصنافا متعددة ، صنفا ليسلموا ويسلم قومهم
بإسلامهم ، وصنفا كانوا قد اسلموا ولكن على ضعف
الإيمان فيريد تثبيتهم بإعطائه ، وصنفا يعطيهم لدفع
شرهم فلو فرضنا أنا أمنا شر أهل الشر منهم ، فليعط هذا
الحق لمن يرجى إسلامه ، أو إسلام قومه ، ولمن يقوي
إيمانه ويثبته الله عليه بسبب هذا العطاء ، تأسيا
برسول الله صلى الله عليه وآله . وأحب العباد إلى الله
تعالى المتأسي بنبيه والمقتص أثره .
على ان قوة
الإسلام تلك التي قهرت عدو المسلمين وأمنتهم من شره قد
تغيرت إلى الضد مما كانت عليه . فاستحوذت عليهم
الأجانب فاضطرتهم إلى تألفها ومصانعتها بالعطاء وغيره
، كما هو المشاهد العيان في هذا الزمان وما قبله ،
وبهذا تبين ان إسقاط
سهم المؤلفة قلوبهم يوم كان
الإسلام قويا ، انما كان عن اغترار بحالتهم الحاضرة في
ذلك الوقت ، لكن القرآن العظيم انما هو من لدن عليم
حكيم ( 1 ) .
والآن نستأنف البحث عن النص المطلق
وتقييده بالمصلحة التي تختلف باختلاف الأزمان ، فيختلف
الحكم الشرعي باختلافها . نبحث عن هذا الأصل من حيث
شروطه .
فنقول : نحن
الإمامية إجماعا وقولا واحدا لا
نعتبر المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مطلق الا إذا
كان لها في الشريعة نص خاص يشهد لها بالاعتبار فإذا لم
يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجابا أو سلبا
كانت عندنا مما لا اثر له ، فوجود المصالح المرسلة
وعدمها عندنا على حد سواء ( 66 ) .
|
(
1 ) بنص آية المؤلفة قلوبهم فراجعها وامعن في هدفها الرفيع
( منه قدس ) .
( 66 ) وتفصيل ذلك في محله من كتبنا في
أصول الفقه المنتشرة ببركة المطابع ( منه قدس
) => |
|
|
وهذا هو رأي الطائفتين الشافعية والحنفية ( 1 ) .
أما الحنابلة
فإنهم وان اخذوا بالمصالح المرسلة التي
لا يكون لها في الشريعة أصل يشهد لها ، لكنهم مع ذلك
لا يقفون بالمصالح موقف المعارضة من النصوص بل يؤخرون
المصلحة المرسلة عن النصوص ( 2 ) فهم إذن لا يقيدون
بها نص المؤلفة قلوبهم ، فليعطفوا فيه وفي أمثاله على
الإمامية والشافعية والحنفية .
وكذلك المالكية في نص
المؤلفة قلوبهم وأمثاله ، لأنهم وان اخذوا بالمصالح
المرسلة ، ووقفوا بها موقف المعارضة المنصوص ، لكنهم
انما يعارضون بها أخبار الآحاد وأمثالها مما لا يكون
قطعي الثبوت ، ويعارضون بها أيضا بعض العمومات
القرآنية التي لا تكون قطعية الدلالة على العموم ، اما
ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة كنص المؤلفة قلوبهم
فلا يمكن عندهم ان تقف المصالح المرسلة معارضة لها
أبدا ( 3 ) لأنها قطعية الثبوت والدلالة معا .
وبالجملة فان
أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تبيح
حمل حرمان المؤلفة قلوبهم على ما قد أفاده الأستاذ وقد
فصلنا ذلك . ولولا إجماع الجمهور ( 4 ) على ان
الخليفتين رضي الله عنهما قد ألغيا
|
=>
الشيعة الإمامية لا تعتمد على المصالح المرسلة : ولأجل
الاطلاع على ذلك راجع : المعالم الجديدة
للأصول للشهيد
الصدر ص 36 - 40 ، كتاب الرسائل (
فرائد الأصول )
للشيخ الأنصاري ، كفاية الأصول ج 2 ،
حقائق الأصول ج 2
، دروس في علم الأصول للشهيد الرابع
الإمام الصدر
الحلقة الثالثة ج 2 .
( 1 ) نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص 204 من كتابه أصول الفقه ( منه قدس ) .
(
2 ) فيما نقله عنهم الفاضل الدواليبي ص 206 من كتابه
أصول الفقه ( منه قدس ) .
( 3 ) نقل ذلك عنهم الفاضل الدواليبي ص 207 من كتابه
أصول الفقه ( منه قدس ) .
(
4 ) راجع من تفسير أبي السعود ما هو موجود في أول ص
150 من هامش الجزء الخامس من تفسير الرازي تجد دعوى
الإجماع . وراجع ص 502 من كتاب الفقه على
=> |
|
|
- بعد النبي صلى الله عليه وآله - سهم المؤلفة
قلوبهم وأبطلا هذا الحق الواجب لهم بنص القرآن ( 67 )
لكان من الوجاهة بمكان ان نقول : إنهما رضي الله عنهما
لم يخالفا الآية وان لم يعطيا المؤلفة يومئذ لان الله
عزوجل انما جعل الأصناف الثمانية في الآية مصارف
الصدقات على سبيل حصر الصرف فيها خاصة دون غيرهما لا
على سبيل توزيعها على الثمانية بأجمعها ، وعلى هذا فمن
وضع صدقاته كلها في صنف واحد من الثمانية تبرأ ذمته ،
كما تبرأ ذمة من وزعها على الثمانية وهذا مما اجمع
عليه المسلمون وعليه عملهم في كل خلف منهم بعد رسول
الله فأي بأس بما فعله عمر وأمضاه أبو بكر ، لولا
القول بأنهما قد ابطلا هذا الحق وألغياه رغم النص
القرآني الذي لا يزال ثابتا غير منسوخ ؟ ! .
وقبل ان
نختم هذا البحث نرى لزاما علينا ان ننبه الأستاذ
الدواليبي إلى تدارك ما نقله عن الإمامية ( 1 ) من
الأخذ بالمصالح المرسلة وتقديمهم إياه على النصوص
القطعية فان هذا مما لا صحة له ولم يقل به منهم احد ،
وسليمان الطوفي من الغلاة الذين ما زالت خصومنا تحملنا
أوزارهم .
ورأي
الإمامية في هذه المسألة ما قد ذكرناه
آنفا وعليه إجماعهم ، وتلك كتبهم في أصول الفقه ( 68 )
منتشرة فليراجعها الأستاذ وليعتمد عليها فيما ينقله عن
الإمامية بدلا من اعتماده في ذلك على كتاب ابن حنبل
سامحه الله تعالى.
|
=> المذاهب
الأربعة الذي أخرجته وزارة
الأوقاف المصرية تحقيقا لرجاء الملك فؤاد الأول - تجد
القول بأن المؤلفة قلوبهم منعوا من الزكاة في خلافة
الصديق مرسلا ذلك إرسال المسلمات ( منه قدس ) .
( 67 )
سهم المؤلفة : راجع : تفسير
القرطبي ج 8 / 181 ، تفسير
المنار ج 10 / 496 ، الدر المنثور ج 3 / 252 ،
الفقه
على المذاهب الأربعة ج 1 / 621 ،
شرح نهج البلاغة لابن
أبي الحديد ج 12 / 83 ط أبو الفضل .
( 1 ) ص 207 وفى
أول ص 209 من كتابه أصول الفقه ( منه قدس ) .
( 68 )
تقدم تحت
رقم - 66 - فراجع
. ( * ) |
|
|
|