النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
93
: - |
|
[ المورد - ( 10 ) - :
يوم أمر النبي صلى الله عليه وآله الشيخين أبا بكر
وعمر كليهما بقتل ذي الثدية لأول مرة صدر منه الأمر بذلك فلم يقتلاه . ]
وذو الثدية
هذا هو الخويصرة التميمي ( 1 ) حرقوص بن زهير ذو
الثدية رأس المارقة ، أراد رسول الله صلى الله عليه
وآله استئصال شأفة عيثه وفساده في الأرض فأمر بقتله ،
لكن رياء هذا المارق بتخشعه في صلاته غر الشيخين فكرها
قتله وآثرا استحياءه ! .
وحسبك في ذلك ما أخرجه جماعة
من أهل السنن والمسانيد من الأئمة وحفظة الآثار ،
واللفظ لأبي يعلى في مسنده - كما في ترجمة ذي الثدية
من إصابة ابن حجر - عن أنس ، قال : كان في عهد رسول
الله صلى الله عليه وآله رجل يعجبنا تعبده واجتهاده ،
وقد ذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وآله باسمه فلم
يعرفه ، فوصفناه بصفته فلم يعرفه ، فبينا نحن نذكره إذ
طلع الرجل علينا فقلنا : هو هذا . قال :
|
(
1 ) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة مستدركا على من لم يذكره في
الصحابة ، وأورد في ترجمته ما أخرجه البخاري من حديث
أبى سعيد قال : بينا رسول الله يقسم ذات يوم قسما ،
فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم : يا رسول الله أعدل
، فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل وأخرجه
مسلم أيضا (
منه قدس ) ( * ) . |
|
|
انكم لتخبروني عن رجل ان في وجهه لسفعة من الشيطان .
فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم ، فقال له رسول الله صلى
الله عليه وآله : أنشدك الله ، هل قلت حين وقفت على
المجلس : ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني ؟ قال :
اللهم نعم . ثم دخل يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من يقتل الرجل ؟ قال أبو بكر : أنا . فدخل عليه
فوجده يصلي ، فقال : سبحان الله : أقتل رجلا يصلي ؟
وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين ؟ فخرج فقال رسول
الله : ما فعلت ؟ قال كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيت
عن قتل المصلين . قال رسول الله : من يقتل الرجل ؟ قال
عمر : أنا فدخل فوجده واضعا جبهته ، قال عمر : أبو بكر
أفضل مني . فخرج فقال النبي صلى الله عليه وآله : مهيم
؟ قال : وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن أقتله . فقال
صلى الله عليه وآله : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا
. فقال ( ص ) : أنت ان أدركته
. فدخل عليه فوجده قد خرج ،
قال صلى الله عليه وآله : لو قتل ما اختلف من أمتي
رجلان . ( الحديث ) . ( 131 ) .
وأخرجه الحافظ محمد بن
موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من تفاسير يعقوب
ابن سليمان ، ويوسف القطان ، والقاسم بن سلام ، ومقاتل
بن حياد ، وعلي بن حرب ، والسدي ، ومجاهد ، وقتادة ،
ووكيع ، وابن جريح وغيرهم . وأرسله إرسال المسلمات
جماعة من الاثبات كابن عبد ربه الأندلسي عند
|
(
131 ) أمر الرسول بقتل ذي الثدية : راجع :
الإصابة لابن حجر ج 1 / 484 ط السعادة ،
حلية الأولياء
ج 2 / 317 وج 3 / 227 ، تاريخ ابن كثير ج 7 / 298 ،
الغدير ج 7 / 216 ،
الطرائف لابن طاووس ج 2 / 429 عن
محمد بن مؤمن الشيرازي . ويوجد الحديث عن أبى سعيد
الخدري كما في مسند أحمد ج 3 / 15 ط
1 ( * ) . |
|
|
انتهائه إلى القول في أصحاب
الأهواء من أواخر الجزء
الأول من عقده الفريد ، وقد جاء في آخر ما أورده .
من
هذا الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : هذا
أول قرن يطلع في أمتي لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان
، ان بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة ، وان هذه
الأمة ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا
فرقة واحدة . ( الحديث ) ( 132 ) .
|
( 132 ) العقد الفريد ج 2 / 403 -
404 ط 2 وج 1 / 167 ط آخر . والفرقة الناجية هم على
وشيعته : راجع : إحقاق الحق للتستري ج 7 / 184 نقله عن
: الإلزام للصيمري مخطوط ، السيف اليماني المسلول ص
169 وغيرها . |
|
|
|