النص والاجتهاد - السيد شرف الدين  ص 93 : -

[ المورد - ( 10 ) - : يوم أمر النبي صلى الله عليه وآله الشيخين أبا بكر وعمر كليهما بقتل ذي الثدية لأول مرة صدر منه الأمر بذلك فلم يقتلاه . ]

وذو الثدية هذا هو الخويصرة التميمي ( 1 ) حرقوص بن زهير ذو الثدية رأس المارقة ، أراد رسول الله صلى الله عليه وآله استئصال شأفة عيثه وفساده في الأرض فأمر بقتله ، لكن رياء هذا المارق بتخشعه في صلاته غر الشيخين فكرها قتله وآثرا استحياءه ! .

وحسبك في ذلك ما أخرجه جماعة من أهل السنن والمسانيد من الأئمة وحفظة الآثار ، واللفظ لأبي يعلى في مسنده - كما في ترجمة ذي الثدية من إصابة ابن حجر - عن أنس ، قال : كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله رجل يعجبنا تعبده واجتهاده ، وقد ذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وآله باسمه فلم يعرفه ، فوصفناه بصفته فلم يعرفه ، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل علينا فقلنا : هو هذا . قال :

  ( 1 ) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة مستدركا على من لم يذكره في الصحابة ، وأورد في ترجمته ما أخرجه البخاري من حديث أبى سعيد قال : بينا رسول الله يقسم ذات يوم قسما ، فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم : يا رسول الله أعدل ، فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل وأخرجه مسلم أيضا ( منه قدس ) ( * ) .  
 

- ص 94 -

انكم لتخبروني عن رجل ان في وجهه لسفعة من الشيطان . فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أنشدك الله ، هل قلت حين وقفت على المجلس : ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني ؟ قال : اللهم نعم . ثم دخل يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من يقتل الرجل ؟ قال أبو بكر : أنا . فدخل عليه فوجده يصلي ، فقال : سبحان الله : أقتل رجلا يصلي ؟ وقد نهى رسول الله عن قتل المصلين ؟ فخرج فقال رسول الله : ما فعلت ؟ قال كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيت عن قتل المصلين . قال رسول الله : من يقتل الرجل ؟ قال عمر : أنا فدخل فوجده واضعا جبهته ، قال عمر : أبو بكر أفضل مني . فخرج فقال النبي صلى الله عليه وآله : مهيم ؟ قال : وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن أقتله . فقال صلى الله عليه وآله : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا . فقال ( ص ) : أنت ان أدركته . فدخل عليه فوجده قد خرج ، قال صلى الله عليه وآله : لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان . ( الحديث ) . ( 131 ) .

وأخرجه الحافظ محمد بن موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من تفاسير يعقوب ابن سليمان ، ويوسف القطان ، والقاسم بن سلام ، ومقاتل بن حياد ، وعلي بن حرب ، والسدي ، ومجاهد ، وقتادة ، ووكيع ، وابن جريح وغيرهم . وأرسله إرسال المسلمات جماعة من الاثبات كابن عبد ربه الأندلسي عند

  ( 131 ) أمر الرسول بقتل ذي الثدية : راجع : الإصابة لابن حجر ج 1 / 484 ط السعادة ، حلية الأولياء ج 2 / 317 وج 3 / 227 ، تاريخ ابن كثير ج 7 / 298 ، الغدير ج 7 / 216 ، الطرائف لابن طاووس ج 2 / 429 عن محمد بن مؤمن الشيرازي . ويوجد الحديث عن أبى سعيد الخدري كما في مسند أحمد ج 3 / 15 ط 1 ( * ) .  
 

- ص 95 -

انتهائه إلى القول في أصحاب الأهواء من أواخر الجزء الأول من عقده الفريد ، وقد جاء في آخر ما أورده .

من هذا الحديث ، أن النبي صلى الله عليه وآله قال : هذا أول قرن يطلع في أمتي لو قتلتموه ما اختلف بعده اثنان ، ان بني إسرائيل افترقت اثنتين وسبعين فرقة ، وان هذه الأمة ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة واحدة . ( الحديث ) ( 132 ) .

  ( 132 ) العقد الفريد ج 2 / 403 - 404 ط 2 وج 1 / 167 ط آخر . والفرقة الناجية هم على وشيعته : راجع : إحقاق الحق للتستري ج 7 / 184 نقله عن : الإلزام للصيمري مخطوط ، السيف اليماني المسلول ص 169 وغيرها .  
 
 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب