النص والاجتهاد - السيد شرف الدين  ص 109 : -

[ المورد - ( 12 ) - : قتال المتريثين في النزول على أمر أبي بكر في أمر الزكاة لارتيابهم في ولايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا في افتراضها عليهم . ]

وكان أبو بكر ( 147 ) قد جمع الصحابة يستشيرهم في قتال هؤلاء فكان رأي عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه أن لا يقاتلوا قوما يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وأن يستعينوا بهم على عدوهم .

ولعل أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة ، وأغلب الظن ان المجادلة بين القوم في هذا الأمر البالغ الخطر طالت واحتدمت أيما احتدام فقد اضطر أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القلة ، ولقد اشتد في تأييد رأيه في ذلك المقام . يدل على ذلك قوله : " والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم على منعه " ( 148 )

ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعريض المسلمين لخطر تخشى مغبته ، فقال في شئ من الحدة : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، فمن قالها عصم منى ماله ودمه الا بحقها وحسابهم على الله " ! ( 149 ) .

لكن أبا بكر لم يتريث ولم يتردد في إجابة عمر فقال : " والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال " وقد قال : " الا بحقها " ( 150 ) .

قلت : عفى الله عن أبي بكر ما أراد أن يكون كالضارب بهذا النص عرض الجدار فحمله بلباقة على ما تقتضيه سياسته مما كان عازما عليه من القتال . وإلا فان المؤمنين بالله ورسوله ممن قوتلوا يومئذ وقتلوا ، فلم يكن منهم من يفرق

  ( 147 ) فيما رواه الثقات الإثبات من حفظة الآثار فراجع الفصل الخامس أو ص 104 من كتاب الصديق للأستاذ الكبير المتتبع هيكل ( منه قد ) .
( 148 ) صحيح مسلم ك الإيمان ب 8 ج 1 / 51 .
( 149 ) راجع : صحيح مسلم ك الإيمان ب 8 ج 1 / 51 ، سنن ابن ماجة ك الفتن ب 1 ج 2 / 1295 ، خصائص النسائي ص ، سنن البيهقي ج 8 / 19 و 196 ، الغدير للأميني ج 7 / 163 .
( 150 ) نفس المصادر السابقة
 
 

- ص 110 -

بين الصلاة والزكاة في شئ ، وإنما كانوا متريثين في النزول على حكمه في الزكاة وغيرها ، إذ لم تكن نيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الحكم حينئذ ثابتة لديهم لشبهة دخلت عليهم ( 1 ) اضطرتهم إلى الارتياب فيها ، فكانوا معذورين في تريثهم بل مأجورين به ( 151 ) .

وقد أدوا بتريثهم هذا أموالهم وحق زكاتها ، فان من حقهما أن لا ينزلوا في كل منهما إلا على حكم الله ورسوله أو حكم من تثبت له الولاية عليهم من قبل الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم .

ولو بلغ أبا بكر عذرهم هذا ، لعده حجة عليه في إمهالهم يتريثون ، لكن أنى لهؤلاء المظلومين حينئذ بأبي بكر لينصفهم .
وأنت ترى صحاح السنن المتوالية ( 152 ) صريحة بعصمة دماء هؤلاء المؤمنين وأمثالهم وانها على كثرتها بين عام ومطلق وليس ثمة من مخصص لعامها ومقيد لمطلقها ليتشبث به المبيح لقتالهم وقتلهم .

  ( 1 ) كما سنوضحه فيما بعد إنشاء تعالى ( منه قدس ) .
( 151 ) وذلك بناءا على ان المنقاد إلى أمر الله تعالى أو برجاء المطلوبية يكون مستحقا للثواب كالمطيع لأمره سبحانه لان العلة فيهما واحدة وان اختلفت في المصادفة وعدمه كما ذكر وحقق في أصول الفقه . ( 152 )
مصادر الأحاديث في حقن دماء المؤمنين : كما تقدم تحت رقم - 149 - وراجع أيضا الغدير ج 7 / 163 ، الفصول المهمة لشرف الدين ص 11 - 17 ط 5 ، صحيح البخاري ك الديات ب 6 ج 9 / 6 ط مطابع الشعب ، صحيح مسلم ك القسامة ب 6 ج 3 / 1302 ح 25 و 26 ط بيروت بتحقيق محمد فؤاد عبدا لباقي ، صحيح الترمذي ك الحدود ب 15 ج 4 / 49 ح 1444 ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 61 و 63 و 65 و 70 و 163 و 382 و 428 و 444 و 465 وج 6 / 181 و 214 ط 1 ، سنن أبى داود ك الحدود ب 1 ، سنن الدرامي ك السير ب 11 ، سنن ابن ماجة ك الحدود ب 1 ج 2 / 847 ح 2533 و 2534 ، كنز العمال ج 15 /
148 ( * ) .
 
 

- ص 111 -

أما ما ذكره أبو بكر من كون الزكاة حق المال فليس من التخصيص والتقييد في شئ إذ لا يستفاد منه أكثر من وجوبها على المكلفين بها ، وان لولي الأمر القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطالبهم بها ويأخذها منهم فان امتنعوا عن دفعها إليه طائعين أخذها منهم مرغمين بقوته القاهرة لهم مجردة عن القتال .

أما قتالهم عليها فمعارض لحقن دمائهم المنصوص على عصمتها في صحاح عامة تأبى التخصيص بمجرد ما ظنه أبو بكر مخصصا كما بيناه .

واليك منها ما تجده في باب فضائل علي من صحيح مسلم ( 1 ) من حديث جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين أعطاه الراية يوم خيبر قال له : " امش ولا تلتفت وأنه مشى شيئا ثم وقف ولم يلتفت ، فصرخ : يا رسول الله ، على ماذا أقاتل الناس ؟ قال صلى الله عليه وآله : قاتلهم حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله . فان فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " ( 153 ) .

وفي صحيحي البخاري ومسلم بالإسناد إلى أسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت

  ( 1 ) ص 324 من جزئه الثاني ( منه قدس ) .
( 153 ) راجع : صحيح مسلم ك فضائل الصحابة ب 4 من فضائل على بن أبى طالب ج 4 / 1871 ح 33 ، مسند أحمد بن حنبل ج 2 / 384 ، مسند أبى داود الطيالسي ص 320 ، الخصائص للنسائي ص ، مناقب على بن أبى طالب لابن المغازلي ص 186 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 28 ط العلمية ، ذخائر العقبى ص 73 ، كنز العمال ج 10 / 468 وج 13 / 116 ، منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 5 / 44 ، ينابيع المودة للقندوزي ص 49 ط اسلامبول ، إحقاق الحق للتستري ج 5 / 384 -
390 .
 
 

- ص 112 -

أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال : لا اله إلا الله ، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي ، فلما قدمنا بلغ النبي ذلك فقال : يا أسامة أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله . قلت : كان متعوذا . فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " ( 154 ) .

قلت : ما تمنى ذلك حتى ظن ان جميع ما عمله قبل هذه الواقعة من إيمان وصلاة وزكاة وصوم وصحبة وجهاد وغيرها لا يمحو عنه هذه السيئة وأن أعماله الصالحة بأجمعها قد حبطت بها ، ولا يخفي ما في كلامه من الدلالة على انه كان يخشى أن لا يغفر له بعدها ، ولذا تمنى تأخر إسلامه عنه ، ليكون داخلا في حكم قوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يجب ما قبله " . وناهيك بها حجة على احترام أهل لا اله إلا الله وعصمة دمائهم .

وأخرج البخاري في باب بعث علي وخالد إلى اليمن من صحيحه ان رجلا قام فقال : يا رسول الله اتق الله . فقال صلى الله عليه وآله : ويلك ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟ ! . فقال خالد : يا رسول الله ألا اضرب عنقه ؟ قال صلى الله عليه وآله : لا ، لعله أن يكون يصلي " ( 155 ) .

  ( 154 ) عدم رضا النبي صلى الله عليه وآله لما قتل أسامة رجلا قال لا اله إلا الله : راجع : صحيح البخاري ك المغازي ب 45 ج 5 / 183 وك الديات ب 2 ج 9 / 4 ط مطابع الشعب ، صحيح مسلم ك الإيمان ب 41 ح 159 ج 1 / 97 تحقيق محمد فؤاد ، مسند أحمد بن حنبل ج 5 / 200 ، أسد الغابة ج 1 / 65 .
( 155 ) وهذا الحديث أخرجه أحمد من مسند أبى سعيد الخدري في ص 4 من الجزء الثالث من مسنده . ومثله ما نقله العسقلاني في ترجمة سرحوق المنافق في الإصابة من أنه أتى به ليقتل قال رسول الله : هل يصلى ؟ قالوا : إذا رآه الناس . قال صلى الله عليه وآله : " إني نهيت عن قتل المصلين . وكذلك ما أخرجه الذهبي في ترجمة عامر بن عبد الله بن يسار =
>
 
 

- ص 113 -

وفي الصحيحين بالإسناد إلى ابن عمر قال : قال النبي " ص " وهو بمنى وقد أشار إلى الكعبة : " أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ان هذا بلد حرام ، أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال انه يوم حرام . أتدرون أي شهر هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهر حرام ، وان الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ( 156 ) .

والصحاح وغيرها من كتب المسانيد مشحونة بهذه السنن ومضمونها مما

  => من ميزانه عن أنس قال : ذكر عند النبي رجل فقيل ذلك كهف المنافقين فلما أكثروا فيه رخص لهم في قتله ثم قال : هل يصلى ؟ قالوا : نعم صلاة لا خير فيها قال صلى الله عليه وآله : إني نهيت عن قتل المصلين . قلت : ليت خالد بن الوليد احترم صلاة مالك بن نويرة ، فانتهى بها عن قتله ، وقد شهد له عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري ان مالكا صلى صلاة الصبح معهم يوم قتله ، لكنه افتتن بعرس مالك كما قال معاصره أبو زهير السعدي :

قضى خالد بغيا عليه بعرسه * وكان له فيها هوى قبل ذلك

( الأبيات ) ( منه قدس ) . وراجع : صحيح البخاري ك المغازي ب 59 ج 5 / 207 ط مطابع الشعب ، الفصول المهمة لشرف الدين ص 14 ط 5 .

( 156 ) راجع : صحيح البخاري ك الحج ب 132 ج 2 / 216 وك العلم ب 9 ج 1 / 26 وك الأضاحي ب 5 ج 7 / 129 وك الحدود ب 9 ج 8 / 198 ط مطابع الشعب ، صحيح مسلم ك القسامة ب 8 ج 3 / 1305 ح 29 و 30 ، صحيح الترمذي ك الفتن ب 2 ج 4 / 461 ح 2159 وك التفسير ب 10 ج 5 / 273 ح 3087 ، سنن ابن ماجة ك المناسك ب 76 ج 2 / 1015 ح 3055 و 3057 و 3058 وب 84 ح 3074 وك الفتن ب 2 ج 2 / 1297 ح 3931 ، مسند أحمد ج 1 / 230 وج 3 / 80 و 313 و 371 وج 4 / 76 و 305 و 337 وج 5 / 30 و 37 و 39 و 40 و 49 و 68 و 72 و 411 و 412 ط 1 ، سنن أبى داود ك المناسك ب 56 ، سنن الدرامي ك المناسك ب 31 ( * ) .

 
 

- ص 114 -

لا ريب فيه للمسلمين ( 157 ) .

وبها لا يحل قتال المسلم بمجرد تريثه في دفع الزكاة إلى الإمام ، ولا سيما إذا كان تريثه عن شبهة اضطرته إلى الريب في إمامته كما كان هو الشأن في بعض القبائل يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى ، فاحتدمت الفتنة يومئذ واستطار شرها في آفاق العرب ، وارتد عن الإسلام كثير منهم ( 158 ) .

واختلف المهاجرون والأنصار في أمر الخلافة ، فكان كل منهما على رأيين وربما كان الأنصار على ثلاثة آراء ( 159 ) ، وبويع أبو بكر أثناء هذه الشرور فكانت بيعته - كما قيل - فلتة وقى الله المسلمين شرها ( 160 ) .

  ( 157 ) سنن ابن ماجة ك الفتن ب 2 ج 2 / 1297 - 1298 ، كنز العمال ج 15 / 146 ، الفصول المهمة لشرف الدين ص 11 - 17 ط 5 .
( 158 ) راجع كتب التاريخ والسير : المختصر لأبي الفداء ج 1 / 155 و 157 .
( 159 ) عبد الله بن سبأ للعسكري ج 1 / ، وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 2 / 24 ط مصر بتحقيق أبو الفضل .
( 160 ) قال أبو بكر في أوائل خلافته : " ان بيعتي كانت فلتة ، وقى الله شرها وخشيت الفتنة . . . " راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 132 وج 2 / 19 ط 1 بمصر وج 1 / 311 ط مكتبة دار الحياة وج 2 / 50 وج 6 / 47 ط مصر بتحقيق أبو الفضل وج 1 / 154 ط دار الفكر ، أنساب الأشراف للبلاذري ج 1 / 590 ط مصر .

وقال عمر بن الخطاب : " . ان بيعة أبى بكر فلتة وقى الله شرها . . " راجع : صحيح البخاري ك الحدود ب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ج 8 / 26 ط دار الفكر وج 8 / 210 ط مطابع الشعب وج 8 / 208 ط محمد على صبيح وج 4 / 179 ط دار إحياء الكتب وج 4 / 119 ط المعاهد وج 4 / 125 ط الشرفية وج 8 / 140 ط الفجالة وج 8 / 8 ط بمبى وج 4 / 128 ط الخيرية ، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد =>

 
 

- ص 115 -

فكان من الطبيعي يومئذ أن يقع الريب في صحة البيعة وانعقاد الإجماع عليها والحال هذه ( 161 ) .

  => ج 1 / 123 و 124 ط 1 بمصر وج 2 / 23 و 26 و 29 ط مصر بتحقيق أبو الفضل وج 1 / 292 ط مكتبة دار الحياة وج 1 / 144 ط دار الفكر ، السيرة النبوية لابن هشام ج 4 / 226 ط دار الجيل وج 4 / 338 ط آخر ، النهاية لابن الأثير ج 3 / 466 ، تاريخ الطبري ج 3 / 205 ، الكامل لابن الأثير ج 2 / 327 ، الصواعق المحرقة ص 5 و 8 ط الميمنية وص 8 و 12 ط المحمدية ، تاج العروس ج 1 / 568 ، لسان العرب ج 2 / 371 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 67 ، السيرة الحلبية ج 3 / 360 و 363 ، مسند أحمد ج 6 / 55 ، أنساب الأشراف للبلاذري ج 5 / 15 ، تيسير الوصول ج 2 / 42 و 44 ، الرياض النضرة ج 1 / 161 ، تمام المتون للصفدي ص 137 . ولأجل المزيد من المصادر راجع : سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 254 تحت رقم ( 826 ) .

وقال عمر مرة اخرى : " ان بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . . " . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 123 ط 1 وج 2 / 26 بتحقيق أبو الفضل ، الصواعق المحرقة ص 21 ط الميمنية وص 34 ط المحمدية ، الملل والنحل ج 1 / 22 ط دار المعرفة .

( 161 ) بل لا إجماع فانه قد تخلف عن بيعة أبى بكر كثير من كبار الصحابة وأهل الحل والعقد : 1 - أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام . 2 - العباس بن عبد المطلب 3 - عتبة بن أبى لهب 4 - سلمان الفارسي 5 - أبو ذر الغفاري 6 - عمار بن ياسر 7 - المقداد 8 - البراء بن عازب 9 - أبى بن كعب 10 - سعد بن أبى وقاص 11 - طلحة بن عبيد الله 12 - الزبير بن العوام 13 - خزيمة بن ثابت 14 - فروة بن عمر الأنصاري 15 - خالد بن سعيد بن العاص الأموي 16 - سعد بن عبادة الأنصاري لم يبايع حتى توفى =>

 
 

- ص 116 -

بل كان الحال ابانئذ أفظع مما ذكرناه وأدعى إلى الارتياب والاضطراب . وإذا لا جناح على أولئك المرتابين في خلافة الصديق من المؤمنين إذا لم ينزلوا على حكمه في أمر الزكاة وغيرها حتى يحصل لهم العلم بقيامه شرعا مقام رسول الله في أوامره ونواهيه صلى الله عليه وآله .

  => بالشام في أيام خلافة عمر . 17 - الفضل بن العباس . وجماعة من بنى هاشم وغيرهم . راجع : العقد الفريد ج 4 / 259 ، عبدالله بن سبأ للعسكري ج 1 / 105 ، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 131 ط 1 ، الغدير للأميني ج 5 / 370 ، مروج الذهب ج 2 / 301 أسد الغابة ج 3 / 222 ، تاريخ الطبري ج 3 / 208 ، الكامل لابن الأثير ج 2 / 325 و 331 تاريخ اليعقوبي ج 2 / 103 و 105 ، سمط النجوم العوالي ج 2 / 244 ، السيرة الحلبية ج 3 / 356 ، المختصر لأبي الفداء ج 1 / 156 .  
 

- ص 85 -

 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب