النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
194
: - |
|
[ المورد - ( 21 )
- متعة الحج إذ نهى عنها عمر بن الخطاب : ]
وقد عملها رسول الله
صلى الله عليه وآله وأمر بها عن الله عزوجل ، وهي مما
نص الذكر الحكيم [ عليها ظ ] بقوله عز من قائل في سورة
البقرة : ( فَمَن تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ ( 1 ) فَمَن
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ ( 2
)
|
( 1 ) أي فعليه ما تيسر له على
الهدى ( منه قدس ) .
( 2 ) أي فمن لم يجد الهدى ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثة
أيام في الحج هي يوم السابع من ذي الحجة
ويوم الثامن منه وهو يوم التروية ويوم التاسع وهو يوم
عرفة ، وان صام أول العشرة جاز له ذلك رخصة ، وان صام
يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد انقضاء أيام
التشريق ، وان فاته صوم يوم عرفة أيضا صام الأيام
الثلاثة بعد أيام التشريق متتابعات ( منه قدس
) ( * ) . |
|
|
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ( 1 )
تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ
ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) ( 263 ) .
[ صفة هذا
التمتع ]
أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحج ، فهي أن
ينشئ المتمتع بها أحرامه في أشهر الحج ( 2 ) من
الميقات فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا
والمروة : ثم يقصر ويحل من أحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا
، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها احراما آخر للحج من مكة
، والأفضل من المسجد ، ويخرج إلى عرفات ، ثم يفيض إلى
المشعر الحرام ، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل
في محله . هذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج ( 264 ) .
قال
الإمام ابن عبد البر القرطبي : لا خلاف بين
العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : (
فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ) هو الاعتمار
في أشهر الحج قبل الحج ( 265 ) قلت : وهو فرض من نأى
عن
|
(
1 ) أي رجعتم إلى بلادكم ( منه قدس )
( 263 ) أي ذلك الذي
تقدم ذكره حول التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة
ومن يجرى مجراهم في القرب إليها كما بيناه في الأصل (
منه قدس ) . سورة البقرة آية : 196 وراجع :
مقدمة مرآة
العقول ج 1 / 205 ، تفسير
القرطبي ج 2 / 388 .
( 2 )
وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة ( منه قدس ) .
( 264 )
راجع : العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج 2 / 540 ،
اللمعة الدمشقية ج 2 / 304 ،
جواهر الكلام للشيخ محمد
حسن النجفي ج 18 / 2 - 5 ، مجمع البيان ج 2 / 291 .
(
265 ) نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البر في
بعض بحثه عن حج => |
|
|
مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على
الأصح (
266 ) .
وانما أضيف الحج بهذه الكيفية إلى التمتع ، أو
قيل عنه : التمتع بالحج ، لما فيه من المتعة : أي
اللذة بإباحة محظورات الإحرام في المدة المتخللة بين
الاحرامين وهذا ما كرهه عمر وبعض أتباعه ، فقال قائلهم
- كما أخرجه أبو داود في سننه ( 1 ) . - : أننطلق إلى
منى وذكورنا تقطر ؟ ( 267 ) .
|
=> التمتع
من شرحه لصحيح مسلم ، وشرح مسلم مطبوع على هامش شرحي
البخاري فراجع منه ما هو في هامش ص 46 من الجزء السابع
من الشرحين ( منه قدس ) . تفسير
القرطبي ج 2 / 391 .
(
266 ) للأخبار الصحيحة الدالة عليه ، وقيل يعتبر بعده
عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب حملا للثمانية
والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ( منه
قدس ) . لصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام وغيرها
. راجع : وسائل الشيعة ج 8 / 187 ك الحج ب 6
من أبواب أقسام الحج ،
العروة الوثقى ج 2 / 535 ،
جواهر الكلام ج 18 / 6 ،
اللمعة الدمشقية ج 2 / 204 ،
جامع أحاديث الشيعة ج 10
/ 345 .
( 1 ) سنن أبى داود مطبوعة في هامش شرح الزرقاني لموطئ مالك وهذا الحديث تجده بعين لفظه في
هامش ص 103 من الجزء الثاني من شرح الزرقاني فراجع (
منه قدس ) .
( 267 ) سنن أبى داود ج 2 / 213 ح 1789
تحقيق محمد عبد الحميد ، تفسير
القرطبي ج 2 / 395 ،
صحيح مسلم ك الحج باب وجوه الإحرام ج 4 / 37 ط العامرة
، صحيح البخاري ك التمنى باب لو استقبلت من
أمري ما
استدبرت ج 1 / 213 وج 4 / 166 ، مسند أحمد ج 3 / 305 ط
1 ، سنن البيهقي ج 5 / 3 باب من اختار
الأفراد وج 4 /
338 زاد المعاد ج 1 / 246 فصل في احلال من لم يكن ساق
الهدى ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 214 . وفى لفظ عمر :
تقطر رؤسهم . راجع : صحيح مسلم ج 4 /
46 ( * ). |
|
|
وفي مجمع البيان . ان رجلا قال :
أنخرج حجاجا
ورؤوسنا تقطر ؟ وان النبي صلى الله عليه وآله قال له :
انك لن تؤمن بها أبدا ( 268 ) .
وعن أبي موسى الأشعري
. أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل . رويدك ببعض
فتياك فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين - عمر - في
النسك بعدك ، حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ،
فقال عمر : قد علمت ان النبي صلى الله عليه وآله قد
فعله هو وأصحابه ، ولكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين في
الاراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم ( 269 ) .
وعن أبي
موسى من طريق آخر أن عمر قال : هي سنة رسول الله -
يعني المتعة - لكني أخشى أن يعرسوا بهن تحت الاراك ثم
يروحون بهن حجاجا ( 270 ) .
|
(
268 ) راجع تفسير الآية 195 من سورة البقرة من المجمع " فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج " ( منه قدس ) .
مجمع البيان ج 2 /
291 ، وسائل الشيعة ج 8 / 151 ك الحج أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 4 و 14 ، جامع أحاديث الشيعة ج 10 / 332 ،
جواهر
الكلام ج 18 / 3 .
( 269 ) أخرجه الإمام أحمد من حديث
عمر في ص 50 من الجزء الأول من مسنده ( منه قدس ) .
وراجع : مسند أحمد ج 1 / 50 ،
سنن ابن ماجة ج 2 / 229
وفى طبع محمد فؤاد عبدا لباقي ج 2 / 992 ح 2979 ،
صحيح
مسلم ج 1 / 472 ، سنن
البيهقي ج 5 / 20 ، سنن النسائي
ج 5 / 153 ، تيسير الوصول ج 1 / 288 ،
شرح الموطأ للزرقاني ج 2 / 179 ،
الغدير ج 6 / 200 .
( 270 )
أخرجه الإمام أحمد من حديث عمر في ص 49 من الجزء الأول
من مسنده ( منه قدس ) . مسند أحمد ج 1 / 49 ،
الغدير ج
6 / 202 عن المسند . وعن ابن عباس قال
=> |
|
|
وعن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان
ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد
الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول
الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر - أي بأمر
الخلافة - قال : ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما
شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة
كما أمركم الله ( 1 ) وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن
أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته بالحجارة ( 271
) .
|
=> " سمعت عمر يقول : والله
إني لأنهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلتها مع
رسول الله صلى الله عليه وآله يعنى العمرة في الحج " .
راجع : سنن النسائي ج 2 / 16 ،
تاريخ ابن كثير ج 5 /
109 .
اعتراف عمر ان الرسول صلى الله عليه وآله فعل
متعة الحج وهى في كتاب الله : صحيح مسلم ص 896 ح 157 ،
مسند الطيالسي ج 2 / 70 ح 516 ،
مسند أحمد ج 1 / 49
و 50 ط 1 ،
سنن ابن ماجة ص
692 ح 2979 ، كنز العمال ج 5 / 86 ط 1 ،
مقدمة مرآة
العقول ج 1 / 225 ، حلية
الأولياء ج 5 / 205 .
( 1 )
ما أدرى والله ما المراد بهذا الكلام فهل كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يتم الحج والعمرة على خلاف ما
أمر الله ؟ ! . وهل كان هو ومخاطبوه أعرف منه صلى الله
عليه وآله بأوامر الله ونواهيه ؟ ! ( منه ) .
( 271 )
راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحج ص 467 من
جزئه الأول تجد هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثا
آخر هو أصرح في زجره عن التمتع بالعمرة إلى الحج ( منه
قدس ) . وراجع : صحيح مسلم باب المتعة في الحج ج 1 /
467 وفى طبع العامرة ج 4 / 38 ، سنن
البيهقي ج 5 / 21
وفى ج 7 / 206 بتفصيل أكثر ، أحكام القرآن للجصاص ج 2
/ 178 ، تفسير الرازي ج 3 / 26 ،
كنز العمال ج 8 / 293
، الدر المنثور ج 1 / 216 ،
الغدير ج 6 / 210 ، البيان للخوئي ص 319 عن مسلمو
البيهقي ،
مسند الطيالسي ص
247 ح 1792 ، الدر المنثور ج 1 /
216 ( * ) . |
|
|
وقد خطب الناس ذات يوم فقال وهو على المنبر بكل حرية
وكل صراحة " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج
ومتعة النساء " ( 272 ) .
وفي رواية أخرى ( 1 ) أنه
قال : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا أنهى
عنهن ، وأحرمهن ، وأعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة
النساء ، وحي على خير العمل " ( 273 ) .
|
(
272 ) هذا القول مستفيض عنه ( وقد نقله الإمام الرازي
حول تفسير قوله تعالى : فَمَن
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ . من
سورة البقرة . ونقله أيضا في تفسير قوله عز من قائل :
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . من
سورة النساء فراجع ( منه قدس ) . راجع :
تفسير الرازي
ج 2 / 167 وج 3 / 201 و 202 ط 1 ،
شرح نهج البلاغة
لابن أبى الحديد ج 12 / 251 و 252 وج 1 / 182 ،
البيان
والتبيان للجاحظ ج 2 / 223 ،
أحكام القرآن للجصاص ج 1
/ 342 و 345 وج 2 / 184 ، تفسير
القرطبي ج 2 / 270 وفى
طبع آخر ج 2 / 39 ، المبسوط للسرخسي الحنفي باب القرآن
من كتاب الحج وصححه ج ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 /
444 فقال ثبت عن عمر وفى طبع آخر ج 2 / 205 فصل إباحة
متعة النساء ، كنز العمال ج 8 / 293 و 294 ط 1 ،
ضوء
الشمس ج 2 / 94 ، سنن
البيهقي ج 7 / 206 ، الغدير
للأميني ج 6 / 211 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 527 ،
المحلى لابن حزم ج 7 / 107 ،
شرح معاني الاثار باب
مناسك الحج للطحاوي ص 374 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 /
200 . وفى رواية أخرى قال عمر : " متعتان كانتا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبى بكر
رضى الله عنه وأنا أنهى عنهما " . راجع :
وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 / 359 ط
إيران ، الغدير ج 6 /
211 .
( 1 ) أرسلها الإمام القوشجي إرسال المسلمات
فراجعها في أواخر مباحث الإمامة من كتابه (
شرح
التجريد ) وهو من أئمة المتكلمين من
الأشاعرة ، وقد اعتذر بأن هذا القول انما كان من عمر
عن اجتهاد ( منه قدس ) .
( 273 ) راجع : شرح التجريد للقوشجى ط ايران ص 484 ،
الغدير ج 6 / 213
=> |
|
|
[ فصل ]
وقد أنكر عليه في هذا أهل البيت كافة ،
وتبعهم في ذلك أولياؤهم جميعا ( 274 ) . ولم يقره عليه
كثير من أعلام الصحابة وأخبارهم في ذلك متواترة ( 275
) .
وحسبك منها ما أخرجه مسلم في باب جواز التمتع من
كتاب الحج من
|
=> عن المستبين للطبري ،
كنز
العرفان ج 2 / 158 . السبب في المنع عن عمرة التمتع :
عن الأسود بن يزيد قال : " بينما أنا واقف مع عمر بن
الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح
منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم .
فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم انما المحرم الأشعث
الأغبر الاذفر قال : اني قدمت متمتعا وكان معي أهلي
وانما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه
الأيام فاني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في
الاراك ، ثم راحوا بهن حجاجا " . راجع :
زاد المعاد ج
1 / 258 و 259 وقال ابن القيم بعد هذه الرواية : وهذا
يبين ان هذا من عمر رأى رآه ، قال ابن حزم : وكان ماذا
وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله على نسائه
ثم أصبح محرما ولا خلاف ان الوطئ مباح قبل الإحرام
بطرفة عين . وراجع أيضا : كنز العمال ج 5 / 86 ط 1 ،
حلية الأولياء ج 5 / 205 .
( 274 ) راجع :
جامع أحاديث
الشيعة ج 10 / 329 - 343 ،
وسائل الشيعة ج 8 / 151 ك
الحج ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 و 14 ،
مجمع البيان
ج 2 / 291 .
( 275 ) كما سوف يأتي جملة منها . وقد
أنكر عليه أيضا النظام استاد الجاحظ وأحد رؤساء
المعتزلة كما في الملل والنحل ج 1 / 78 ط مصر 1368 ه
. ( * ) |
|
|
صحيحه ( 1 ) فان فيه عن شقيق ، قال : كان عثمان ينهى
عن المتعة ، وكان علي يأمر بها ، فقال عثمان لعلي كلمة
. ثم قال علي : لقد علمت - يا عثمان - انا تمتعنا على
عهد رسول الله . فقال عثمان : أجل ولكنا كنا خائفين !
( 276 ).
وفيه عن سعيد بن المسيب ، قال : اجتمع علي
وعثمان بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة والعمرة .
فقال له علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى
عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك . فقال علي : اني لا
أستطيع أن أدعك . . ( الحديث ) ( 277 ) .
وفيه عن غنيم
بن قيس ، قال : سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة ،
|
(
1 ) ص 472 وما بعدها إلى ص 475 من جزئه الأول فراجع ( منه قدس ) .
( 276 ) صحيح مسلم ك الحج ج
1 / 472 وفى طبع العامرة ج 4 / 46 أنا قد تمتعنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ، كنز العمال ج
3 / 33 ط 1 ، مسند أحمد ج 1 / 97 ح 756
وص 60 ح 431 و 432 ط 2 ،
سنن البيهقي ج 5 / 22 ، المنتقى ح 2382 ،
مقدمة مرآة
العقول ج 1 / 229 .
( 277 ) صحيح مسلم ج 1 / 349 وفى
طبع العامرة ج 4 / 46 فكان عثمان ينهى عن المتعة أو
العمرة . وقريب منه في : صحيح البخاري ج 3 / 69 و 71 ،
سنن النسائي ج 5 / 148 و 152 ،
مستدرك الحاكم ج 1 /
472 ، سنن البيهقي ج 5 / 22 وج 4 / 352 ،
تيسير الوصول
ج 1 / 282 ، الغدير ج 6 / 219 ، مسند الطيالسي ج 1 /
16 ، مسند أحمد ج 1 / 136 ح 1146 ،
منحة المعبود ج 1 /
210 باب ما جاء في القرآن ح 1005 ،
مقدمة مرآة العقول
ج 1 / 231 ( * ) . |
|
|
فقال : فعلناها وهذا ( 1 ) كافر بالعرش ( 278 ) .
وفيه عن أبي العلاء عن مطرف ، قال : قال لي عمران بن
حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ، ينفعك الله به بعد
اليوم . واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد
أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ،
ولم ينه عنه حتى مضي لوجهه ، ارتأى كل أمرئ بعد ما شاء
أن يرتئي ( 279 ) .
وفيه عن حميد بن هلال عن مطرف ،
قال : قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثا عسى الله أن
ينفعك به ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين
حجة
|
(
1 ) الإشارة ( بهذا ) إلى معاوية
بن أبى سفيان إذ كان حينئذ ينهى عن المتعة بالعمرة إلى
الحج تبعا لعمر وعثمان ، والمراد بالكفر هنا دين
الجاهلية كما صرح به القاضي عياض فيما نقله النووي عنه
في تعليقته على هذا الحديث من شرحه للصحيح ( قال ) :
والمراد بالمتعة العمرة التي كانت سنة سبع للهجرة (
قال ) : وكان معاوية
يومئذ كافرا ، وانما أسلم بد ذلك عام الفتح وفى قوله
وهذا كافر بالعرش المضاف إليه محذوف تقديره وهذا كافر
برب العرش ( منه قدس ) .
( 278 ) صحيح مسلم ك الحج باب
جواز المتعة ج 4 / 47 ط العامرة وص 898 ح 164 ط آخر ،
وبشرح النووي ج 7 / 304 ، المنتقى ح 2386 ،
تاريخ ابن
كثير ج 5 / 127 و 135 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 237 .
( 279 ) صحيح مسلم ج 4 / 47 ط العامرة وج 1 / 474 ط
آخر وفى ثالث ح 165 ، سنن ابن ماجة ج 2 / 991 ح 2978 .
وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعنى
عمر . راجع : صحيح مسلم أيضا ج 4 / 47 . وراجع أيضا :
سنن ابن ماجة ج 2 / 229 ح 2978 ،
مسند أحمد ج 4 / 434
و 429 و 436 و 438 ط 1 ، سنن
البيهقي ج 4 / 344 وج 5 /
14 ، فتح الباري ج 3 / 338 ، الغدير ج 6 / 200 ،
سنن الدرامي ج 2 / 35 ،
صحيح البخاري ك الحج باب التمتع ج
1 / 190 ، المنتقى
ح 2380 و 2381 ،
زاد المعاد
ج 1 / 217 و 220 ، تاريخ ابن كثير ج 5 / 126 و
137 ( * ) . |
|
|
وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن
يحرمه . الحديث ( 280 ) .
وفيه عن قتادة عن مطرف ، قال
: بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال :
إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فان
عشت فأكتم عني ، وان مت فحدث بها ان شئت . . . واعلم
ان نبي الله قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها
كتاب ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله . قال
رجل فيها برأيه ما شاء ( 281 ) .
وفيه من طريق آخر عن
قتادة عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين قال : اعلم
ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين حج وعمرة ثم
لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنها . قال فيها رجل
برأيه ما شاء ( 282 ) .
وفيه من طريق عمران بن مسلم عن
أبي رجاء . قال : قال عمران بن حصين . نزلت آية المتعة
في كتاب الله يعني متعة الحج فأمرنا بها رسول الله صلى
الله عليه وآله ثم لم ينزل آية تنسخ
آية متعة الحج ولم ينه عنها
رسول الله حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء ( 283 ) .
|
(
280 ) صحيح مسلم ج 4 /
47 ط العامرة ، سنن الدرامي ج 2 / 35 ، الغدير ج 6 / 200 .
( 281 )
صحيح مسلم ك الحج ج 1 / 474 وفى طبع العامرة ج 4 / 48
ان شئت انه قد سلم على . وفى طبع آخر ص 899 ح 168
وبشرح النووي ج 7 / 305 ، مسند أحمد ج 4 / 428 ،
سنن
النسائي ج 5 / 149 ، الغدير ج 6 / 201 .
( 282 ) صحيح
مسلم ك الحج ج 1 / 474 وفى طبع العامرة ج 4 / 48 ولم
ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفى السند
: قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ،
تفسير القرطبي
ج 2 / 365 ، كنز العمال ج / ،
الغدير ج 6 / 198 .
(
283 ) صحيح مسلم ك الحج ج 1 / 274 ، وفى طبع العامرة ج
4 / 48 قال رجل برأيه بعد ما شاء ،
كنز العمال ،
تفسير القرطبي ج 2 / 265 وفى طبع آخر ج 2 / 388 ،
الغدير للأميني ج 6 /
198 ( * ) . |
|
|
قلت : ولهذا الحديث طرق
أخر في صحيح مسلم عن عمران
بن حصين اكتفينا عنها بما أوردناه ، وقد أخرجه البخاري
أيضا عن عمران بن حصين في باب التمتع من كتاب الحج من
صحيحه فراجعه في ص 187 من جزئه الأول .
وفيما جاء في
التمتع من موطأ مالك ( 1 ) عن محمد بن عبد الله بن
الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه سمع سعد بن أبي وقاص
والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان ، وهما
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك بن قيس
: لا يفعل ذلك الا من جهل أمر الله عزوجل ، فقال سعد :
بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : فان عمر بن
الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله
وصنعناها معه ( 284 ) .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث
ابن عباس ( 2 ) قال : تمتع النبي صلى الله عليه وآله
فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ،
فقال ابن عباس : ما يقول
|
(
1 ) ص 130 من جزئه الأول (
منه قدس ) .
( 284 ) ان للزرقاني في ص 178 من الجزء
الثاني من شرحه لموطأ مالك كلاما في شرح هذا الحديث لا
يستغنى عنه الباحثون فليراجع . صرح فيه بأن صنع رسول
الله صلى الله عليه وآله وصنع أصحابه معه هو الحجة
المقدمة على الاستنباط بالرأي ( منه قدس ) . راجع
موطأ
مالك ص 235 ح 767 ، كتاب
الأم للشافعي ج 7 / 199 ،
سنن
النسائي ج 5 / 52 ، صحيح الترمذي ج 1 / 157 وفى ط آخر
ج 4 / 38 ، تفسير القرطبي ج 2 / 365 وفى طبع آخر ج 2 ص
388 وقال هذا حديث صحيح ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص
84 وذكر تصحيح الترمذي له ، المواهب اللدنية للقسطلاني
ج ص ، شرح المواهب للزرقاني ج 8 ص 153 ،
الغدير ج 6 ص
201 ، بدائع المنن ح 903 ،
تاريخ ابن كثير ج 5 ص 127 و
135 .
( 2 ) ص 337 من جزئه الأول ( منه قدس )
( * ) . |
|
|
عرية ( 1 ) . قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة
، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون . أقول : قال النبي ،
ويقولون نهى أبو بكر وعمر ( 285 ) .
وعن أيوب قال :
عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ؟ ترخص في المتعة ؟ !
قال ابن عباس سل أمك يا عرية . قال عروة : اما أبو بكر
وعمر فلم يفعلاها فقال ابن عباس : والله ما أراكم
منتهين حتى يعذبكم الله تعالى ، نحدثكم عن النبي صلى
الله عليه وآله وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر . الحديث (
286 ) .
وفي باب متعة الحج من كتاب الحج من صحيح مسلم
( 2 ) عمن سأل ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان
ابن الزبير ينهى عنها فقال - ابن عباس - هذه أم ابن
الزبير تحدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص
فيها فادخلوا عليها ، قال : فدخلنا عليها فإذا هي
امرأة ضخمة عمياء ، فقالت :
|
(
1 ) تصغير عروة ( منه قدس ) .
( 285 ) هذا الحديث أخرجه
الإمام ابن عبد البر النمري
الأندلسي القرطبي في سفره الجليل -
جامع بيان العلم
وفضله - فراجع منه باب فضل السنة ومباينتها
لأقاويل
علماء وراجع هذا الباب من مختصره للعلامة المحمصانى
البيروتى ص 226 ( منه قدس ) . وراجع :
جامع بيان العلم
وفضله لابن عبد البر ج 2 ص 239 و 240 ،
تذكرة الحفاظ
للذهبي ج 3 ص 53 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 219 ،
الغدير ج 6 ص 202 ،
مسند أحمد ج 1 ص 337 ط 1 ،
مقدمة
مرآة العقول ج 1 ص 242 .
( 286 ) راجعه في الباب
المذكور في التعليقة من كل من كتاب جامع بيان العلم
ومختصره ( منه قدس ) . جامع بيان العلم ج 2 ص 239 .
(
2 ) تجد هذا الحديث في الباب الذي عنوانه ( باب في
متعة الحج ) من كتاب الحج ص 479 من جزئه الأول وبعد
هذا الحديث حديث هو أصرح منه فليراجع ( منه قدس
) ( * ) . |
|
|
قد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ( 287 ) .
وفي صحيح الترمذي ( 1 ) ان
عبد الله بن عمر سئل عن متعة
الحج ، قال : هي حلال ، فقال له السائل : ان أباك قد
نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها
رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله ؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله
عليه وآله . قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه
وآله ( 288 ) . إلى كثير من أمثال هذه الصحاح الصراح
في انكار النهي عنها ( 289 ) .
على ان في حجة الوداع
بلاغا لقوم يؤمنون ، فراجع حديثها في باب حجة النبي من
صحيح مسلم ( 2 ) تجده صلى الله عليه وآله قد أعلنها
على رؤس الأشهاد ، وكانوا
|
(
287 ) صحيح مسلم ك الحج
باب في متعة الحج ج 4 ص 55 طبع العامرة ،
سنن البيهقي ج 5 ص 21 و 22 .
( 1 ) ص 157 من جزئه الأول ( منه قدس ) .
( 288 ) راجع : صحيح الترمذي ج 1
ص 157 وفى طبع آخر ج 4 ص 38 ، تفسير
القرطبي ج 2 ص 365
وفى طبع 2 ببيروت ج 2 ص 388 ، زاد المعاد لابن القيم ج
1 ص 194 ، وفى هامش شرح المواهب للزرقاني ج 2 ص 252 .
( 289 ) بل عمر هو اعترف بمشروعيتها : قال والله إني
لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى العمرة في الحج " .
راجع : سنن النسائي ج 5 ص 153 . وقال عمر : قد علمت أن
النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت
أن يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر
رؤسهم " . راجع : صحيح مسلم ك الحج ج 4 ص 46 ط العامرة
. وراجع بقية الروايات والمصادر : في
الغدير ج 6 ،
مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 205 - 249 .
( 2 ) فراجعه في
ص 467 وما بعدها إلى ص 470 من جزئه الأول تجد ثمة
فوائد جمة لا يستغنى عنها الباحثون ( منه قدس
) . |
|
|
أكثر من مائه
ألف رجالا ونساء من أمته قد اجتمعوا
ليحجوا معه من سائر الأقطار وحين أعلن ذلك قام سراقة
بن مالك بن خثعم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا
التمتع أم للأبد ؟ فشبك أصابعه واحدة بعد الأخرى وقال
: دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج لابد أبد (
290 ) .
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه
وآله فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت
فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ان أبي أمرني بهذا ، قال :
فذهبت إلى رسول الله مستفتيا فأخبرته . فقال : صدقت
صدقت . . ( 291 ) .
|
(
290 ) راجع : صحيح البخاري
ك الحج باب عمرة التنعيم ج 3 ص 148 ،
مسند أحمد ج 3 ص 388 وج 4 ص 175 ط 1 ،
سنن أبى داود ج 2 ص 282 ،
صحيح النسائي ج 5 ص 178 ،
صحيح مسلم ك
الحج ج 1 ص 346 ، وفى طبع العامرة ج 4 ص 40 ،
سنن البيهقي ج 5 ص 19 ، الطبقات لابن سعد ج 2 ص 188 ،
وراجع الغدير ج 6 ص 214 - 215 ،
سنن ابن ماجة ج 2 ص
1022 ، سنن الدرامي ج 2 ص 44 ، وقريب من هذا اللفظ في
سنن البيهقي ج 5 ص 6 ، المحلى لابن حزم ج 7 ص 100 ،
مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 211 .
( 291 ) صحيح مسلم ك
الحج باب حجة النبي ج 4 ص 40 ط العامرة ،
كنز العمال . ولأجل المزيد من الاطلاع في الموضوع راجع :
الغدير للأميني ج 6 ص 213 - 220 ،
زاد المعاد لابن القيم
الجوزي ج 1 ص 177 - 225 ، المحلى لابن حزم ج 7 ص 101
، مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 200 - 272
. ( * ) |
|
|
|