النص والاجتهاد - السيد شرف الدين  ص 208 : -

[ المورد - ( 22 ) - : متعة النساء ]

وقد شرعها الله ورسوله ، وعمل بها المسلمون على عهده صلى الله عليه وآله حتى لحق بالرفيق الأعلى ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مضى لسبيله ، فقام  بعده عمر ، وهم مستمرون على العمل بها حتى نهى عنها بقوله وهو على المنبر " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا انهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء " ( 292 ) .

وحسبك من الذكر الحكيم والفرقان العظيم نصا في إباحتها قوله عز من قائل : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ( 293 ) . والانكحة

  ( 292 ) حتى احتج الرازي على تحريم المتعة بهذا القول من عمر وهو على المنبر فراجع من تفسيره الكبير ما هو حول قوله تعالى في سورة النساء ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) ( منه قدس ) . تقدمت مصادر القول تحت رقم ( 272 ) فراجع .
( 293 ) في الآية 34 من سورة النساء ( منه قدس ) .
المتعة في القرآن : أجمعت الأمة الإسلامية على أصل مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله تعالى " فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة " النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء : تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 ص 497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ، تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ، شرح النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ، تفسير أبي السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ، الدر المنثور ج 2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 32 و 33 ، البيان للخوئي ص 313 ، تفسير النيشابوري هامش الطبري ج 5 ص 18 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ، تفسير الخازن ج 1 ص 357 ، الطرائف لابن طاوس ص 459 ، التسهيل
ج 1 ص 137 ،
=>
 
 

- ص 209 -

 في الإسلام أربعة ، شرعها الله في أربع آيات من سورة النساء كما فصلناه فيما كتبناه في المتعة فلتراجع ( 294 ) .

أما نصوص السنن فقد أخرجها أصحاب الصحاح بكل ارتياح ، وحسبنا منها حديث أبي نضرة فيما أخرجه مسلم في باب التمتع بالحج ص 467 من

  => نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير الآلوسي ج 5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ، البغوي بهامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ، كنز العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ، دلائل الصدق للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ، مسائل فقهية لشرف الدين ، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، أحكام القرآن لأبي بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 - تفسير البيضاوي ج 1 ص 259 .

متعة النساء غير منسوخة : راجع : الغدير ج 6 ص 223 ، البيان للخوئي ص 214 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 34 - 66 ، الفصول المهمة ص 60 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 .
وقد نسب القول بجواز المتعة :
 1 - إلى الإمام مالك : راجع : الهداية في شرح البداية ص 385 ط بولاق مع فتح القدير ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 ص 223 .
 2 - إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة : راجع : تفسير ابن كثير ج 1 ص 474 ، البيان للخوئي ص 314 ، القراءة : وبعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وسعيد ابن جبير وابن مسعود والسدى وغيرهم كانوا يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . راجع : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 497 و 498 ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147 ، سنن البيهقي ج 7 ص 205 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 179 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 519 ، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 - 141 .
( 294 ) كما في الفصول المهمة ص 54 - 67 ،
الغدير للأميني ج 6 ص
229 ( * ) .

 
 

- ص 210 -

الجزء الأول من صحيحه إذ قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر ( 1 ) قال : " ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ( 2 ) فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 295 ) .

وحسب الباحثين بدقة ، المتتبعين بإمعان ، ما قد فصلناه من هذا الموضوع في كل من فصولنا المهمة ، ومسائلنا الفقهية الخلافية ، واجوبة موسى جار الله ، وما نشرته مجلة العرفان في الجزء العاشر من مجلدها السادس والثلاثين ( 296 )

  ( 1 ) أي فلما قام بأمر الخلافة وهذا صريح بأن هذه الأحداث النهى والتحريم والإنذار لم تكن من قبل قيامه ( منه قدس ) .
( 2 ) ليت أحدا من الناس يعرف لهذه الكلمة وجها يقتضى تحريم المتعة أتراه كان يراها أنها من خواص الرسول أو أنها كانت من خواص زمانه ، كلا ان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ( منه قدس ) .

( 295 ) الرجم حد من حدود الله عزوجل لا يشترعه الا نبي ، على ان القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من الكتاب والسنة فان كان مصيبا فيهما أخذ ، وان كان مخطئا فانما هو مشتبه لأحد عليه لو فعلها : فان الحدود تدرأ بالشبهات ( منه قدس ) . تقدمت مصادره تحت رقم - 271 - فراجع .

( 296 ) مصادر في المتعة : الفصول المهمة لشرف الدين ص 54 - 67 ، مسائل فقهية لشرف الدين ص 106 البيان في تفسير القرآن للخوئي ص 313 - 330 ، الغدير للأميني ج 6 ص 205 - 240 المتعة للفكيكي طبع عدة طبعات ، المتعة في الإسلام للسيد حسين مكي ط بيروت ، الزواج الموقت للسيد محمد تقي الحكيم ط بيروت ، الزواج الموقت في الإسلام للسيد جعفر مرتضى ط قم ، مقدمة مرآة العقول ج 1ص 273 . سبب نهى عمر عن متعة النساء : عن جابر بن عبد الله قال =>

 
 

- ص 211 -

حيث استوفينا القول فيها من كل النواحي ، وكان ذلك في فصول ثمانية .
 1 - حقيقة هذا النكاح بكنه ولوازمه الشرعية .
 2 - إجماع الأمة على اشتراعه في الدين الإسلامي .
 3 - دلالة الكتاب على اشتراعه .
 4 - اشتراعه بنصوص السنن .
 5 - القول بنسخه وحجة القائلين بذلك والنظر فيها .
 6 - صحاح تنم على الخليفة بأنه هو الذي نسخها .
 7 - المنكرون عليه في ذلك من الصحابة والتابعين ( 297 ) .

  => " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " . راجع : صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 ص 131 ط العامرة وفى طبع آخر ص 1023 ح 1405 وبشرح النووي ج 9 ص 183 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 500 ، سنن البيهقي ج 7 ص 237 ، مسند أحمد ج 3 ص 304 ، فتح الباري ج 11 ص 76 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 205 ، كنز العمال ج 8 ص 293 .

وتوجد روايات أخرى في سبب منعه في عمرو بن حريث وغيره راجعها في : المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و 500 و 501 ، كنز العمال ج 8 ص 294 ، مسند الشافعي ص 132 ، الإصابة ج 1 ص 514 وج 4 ص 324 وج 2 ص 61 ، الأم للشافعي ج 7 ص 219 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 141 .

( 297 ) كان منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكي المولود سنة ثمانين والمتوفى سنة تسع وأربعين ومائة ، وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن خلكان في وفياته وابن سعد في ص 361 من الجزء الخامس من طبقاته . وقد احتج به أهل الصحاح وترجمه ابن القيسراني في ص 314 من كتابه " الجمع بين رجال الصحيحين " وأورده الذهبي في ميزانه فقال : انه أحد الأعلام الثقات مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح المتعة وانه كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة في زمانه =>

 
 

- ص 212 -

 8 - رأي الإمامية فيها وحجتهم عليه . كان - كما يشهد الله - رائدنا الحق في هذه الفصول وما حولها مجردا عن كل ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنة ، وأصل من الأصول التي أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه ، فلا يفوتن باحثا ومدققا من أمة محمد أن يمعن فيما كتبناه عن هذه الموضوع ، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئن به من حل أو حرمة .

  => وممن أنكرها المأمون أيام خلافته كما في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلكان وأمر أن ينادى بتحليلها فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ! قال : ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ ! فلم يكلماه ، قال : ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوفه من الفتنة ، إلى آخر ما قال ابن خلكان في وفياته ( منه قدس ) .

الصحابة والتابعون الذين قالوا بحلية متعة النساء منهم :
 1 - عمران بن الحصين : صحيح مسلم ك الحج ج 1 ص 474 ، صحيح البخاري ك التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 ه‍ ، تفسير القرطبي ج 2 ص 265 وج 5 ص 33 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 202 ط 1 ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 ص 200 ، السنن الكبرى البيهقي ج 5 ص 20 ، سنن النسائي ج 5 ص 155 ، مسند أحمد ج 4 ص 436 ط 1 بسند صحيح ، فتح الباري ج 3 ص 338 ، الغدير للأميني ج 6 ص 198 - 201 ، المحبر لابن حبيب ص 289 ، المتعة للفكيكي ص 64 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 124 .

 2 - جابر بن عبد الله الأنصاري : عمدة القارئ للعيني ج 8 ص 310 ، بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58 ، =>

 
 

- ص 213 -

. . . . . .

 

=> صحيح مسلم ك النكاح ب نكاح المتعة ج 1 ص 395 وفى طبع ج 4 ص 131 ، مسند أحمد ج 3 ص 380 ، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص ، سنن البيهقي ج 7 ص 206 ، الغدير للأميني ج 6 ص 205 و 206 و 208 و 209 - 211 ، جامع الأصول لابن الأثير ، تيسير الوصول لابن الديبع ج 4 / 262 ، زاد المعاد لابن القيم ج 1 / 144 ، فتح الباري لابن حجر ج 9 / 141 ، و 150 وج 9 ص 172 و 174 ط دار المعرفة ، كنز العمال ج 8 / 294 ط 1 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، نيل الاوطار ج 6 / 270 ، السرائر ص 311 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مستدرك الوسائل ج 2 / 595 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 124 ، المتعة للفكيكي ص 44 أجوبه مسائل جار الله لشرف الدين ص 111 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 496 . قيل انه أفتى بالحرمة وهو غير صحيح راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 269 .

 3 - عبد الله بن مسعود : صحيح البخاري ك النكاح ج ، صحيح مسلم ج 4 / 130 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 184 ، سنن البيهقي ج 7 / 200 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 ، تفسير ابن كثير ج 2 / 87 ، الدر المنثور ج 2 / 307 نقلا عن تسعة من الحفاظ ، الغدير ج 6 / 220 ، المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ، شرح الموطأ للزر قاني ج نص الأخيران على بقائه على الحلية ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 320 ، زاد المعاد ج 4 / 6 وج 2 / 184 ، شرح اللمعة ج 5 / 282 ، فتح الباري ج 9 / 102 و 150 وج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254 ، السرائر ص 311 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 595 .

 4 - عبد الله بن عمر : روى الترمذي في صحيحه : عن ابن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال هي حلال فقال : ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : " أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي " كذا " عن متعة النساء " رواها كل من ابن طاوس في الطرائف ص 460 ط قم ، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 5 / 283 ، والنجفي في جواهر الكلام ج 30 / 145 ، والعلامة في نهج الحق ضمن دلائل الصدق ج 3 / 97 ، والمجلسي في البحار ج 8 / 286 ط قديم عن الشهيد والعلامة =>

 
 

- ص 214 -

. . . . . . .

 

=> عن صحيح الترمذي . ولكن لم نجد هذه الرواية في صحيح الترمذي بهذه الكيفية وانما وجدت رواية قريبة منها في متعة الحج حيث سئل عن متعة الحج . راجع : صحيح الترمذي ج 1 / 157 وفى طبع آخر ج 3 / 184 . فلعل الرواية الأولى حذفت عنه أو حرفت والله العالم . وعن الاعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : " والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين " . راجع : مسند أحمد ج 2 / 95 ح 5694 وج 2 / 104 ح 5808 ، مجمع الزوائد ج 7 / 332 - 333 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 . ونقل عن ابن عمر انه يقول بالتحريم : راجع مجمع الزوائد ج 4 / 265 وضعف الرواية ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 4 / 293 ، تفسير السيوطي ج 2 / 140 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 295 وما بعدها .

 5 - معاوية بن أبي سفيان : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الطرائف لابن طاوس ص 458 ، الغدير ج 6 / 221 ، جواهر الكلام ج 30 / 150 ، شرح الموطأ للزر قاني ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و 499 باب المتعة ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة .

 6 - أبو سعيد الخدرى : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، عمدة القاري للعيني ج 8 / 310 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 / 254 ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، السرائر لابن إدريس ص 311 ، البيان للخوئي ص 514 ، الغدير ج 6 / 208 و 221 ، جواهر الكلام ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 125 ، الزيلعي ، الفكيكى في المتعة ، مسند أحمد ج 3 / 22 ، مجمع الزوائد ج 4 / 264 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 / 458 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .

 7 - سلمة بن أمية بن خلف : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح الموطأ للزر قاني ج ، الإصابة 2 / 63 ، =>

 
 

- ص 215 -

. . . . . . .

  => هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 ، الفكيكي في المتعة ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار المعرفة ، نيل الاوطار ، الإصابة ج 2 / 61 وج 4 / 324 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 .

 8 - معبد ابن أمية : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح الموطأ للزرقاني ج ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 137 ، الفكيكى في المتعة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 وفيه ان معبد قد ولد من نكاح المتعة . فتح الباري ج 9 ص 174 دار المعرفة .

 9 - الزبير بن العوام : وقد تمتع بأسماء بنت أبي بكر وأولدها عبد الله . راجع : المحاضرات للراغب الأصفهاني ج 2 / 94 ، العقد الفريد ج 2 / 139 ، مسند أبي داود الطيالسي ج / 227 ، الغدير ج 6 / 208 و 209 ، مروج الذهب ج 3 / 81 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 127 و 101 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 20 / 130 .

 10 - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى : صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 / 133 ط العامرة ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ، الغدير ج 6 / 221 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 .

 11 - عمرو بن حريث : فتح الباري ج 9 / 141 وج 11 / 76 وفى طبع محمد فؤاد ج 9 / 174 ، كنز العمال ج 8 / 293 ، هامش المنتقى ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 / 221 ، صحيح مسلم ك النكاح باب المتعة ج 4 / 131 ط العامرة ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 500 وفيه عمرو بن حوشب وهو تحريف عمرو بن حريث .

 12 - أبي بن كعب : تفسير الطبري ج 5 / 9 في قراءة أبي الآية إلى أجل ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 147 . =>

 
 

- ص 216 -

. . . . . . .

  => 13 - ربيعة بن أمية : الموطأ لمالك ج 2 / 30 وطبع آخر ص 542 ح 42 ، كتاب الأم للشافعي ج 7 / 219 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 7 / 206 ، الغدير ج 6 / 221 ، الجواهر ج 30 / 150 ، مسند الشافعي ص 132 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 / 503 ، الإصابة ج 1 / 514 ، تفسير السيوطي ج 2 / 141 ، أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين ص 116 .

 14 - سمير - ولعله سمرة بن جندب - : الإصابة لابن حجر ج 2 / 81 ، الغدير ج 6 / 221 .

 15 - سعيد بن جبير : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، تفسير الطبري ج 5 / 9 ، الغدير ج 6 / 221 ، تفسير ابن كثير ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 496 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254 .

 16 - طاوس اليماني : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 / 222 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .

 17 - عطاء أبو محمد المدني : المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 497 ط بيروت ، بداية المجتهدين لابن رشد ج 2 / 63 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، الغدير ج 6 / 222 ، الدر المنثور ج 2 / 140 ، مختصر جامع بيان العلم ص 196 كما نقله في أجوبة موسى جار الله ص 105 راجع دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1 / 14 ، ولكن السعودية حذفت الحديث من أصل كتاب جامع بيان العلم وفضله عندما طبعته سنة 1388 ه‍ . 18 - السدى : كما في تفسيره ، الغدير ج 6 / 222 ، تفسير ابن كثير .

 19 - مجاهد : تفسير الطبري ج 5 / 9 ، الغدير ج 6 / 222 ، تفسير ابن كثير، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254.

 20 - زفر بن أوس المدني : البحر الرائق لابن نجيم ج 3 / 115 ، الغدير ج 6 / 222 =>

 
 

- ص 217 -

. . . . . . .

  => 21 - عبد الله بن عباس : راجع : تفسير الطبري ج 5 / 9 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 / 147 ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 / 519 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 و 133 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 فتح الباري ج 9 / 172 ط دار المعرفة وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 254 . وقيل انه يقول بالتحريم وهو غير صحيح راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 196 .

 22 - أسماء بنت أبي بكر : مسند الطيالسي ح 1637 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 20 / 130 . قال ابن حزم في المحلى ج 9 / 519 بعد عده جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب خلافة عمر ثم قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة . وقال أبو عمر صاحب " الاستيعاب " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . وراجع : تفسير القرطبي ج 5 / 133 ، فتح الباري ج 9 / 142 وج 9 / 173 ط دار المعرفة ، هامش المنتقى ج 2 / 520 وقال القرطبي في تفسيره ج 5 / 132 : أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . وقال الرازي في تفسيره ج 3 / 200 في آية المتعة : اختلفوا في انها نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى انها صارت منسوخة . وقال السواد منهم انها بقيت مباحة كما كانت . وقال أبو حيان في تفسيره ج ص بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ذهب إلى إباحة المتعة ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150 ه‍ قال الشافعي استمتع ابن جريح بسبعين امرأة . وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة =>

 
 

- ص 218 -

. . . . . . .

 

=> راجع : تهذيب التهذيب ج 6 / 406 ، ميزان الاعتدال ج 2 / 151 . وممن قال بجواز المتعة الإمام مالك بن أنس . المبسوط للسرخسي ج ص . تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ص ، فتاوى الفرغاني ، خزانة الروايات للقاضي جكن الحنفي ، الكافي في الفروع الحنفية ، وفى العناية شرح الهداية ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد قولي مالك ج 3 / كما في الغدير ج 6 / 222 - 223 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 . ومن أراد الاطلاع على بطلان دعوى نسخها وبطلان تحريمها وعدم مشروعيتها فليراجع كتاب الغدير ج 6 / 223 - 240 ، البيان للسيد للخوئي ص 315 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 273 - 325 .

وأما مذهب أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح : " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى " راجع في ذلك : تفسير الطبري ج 5 / 9 بإسناد صحيح ، تفسير الرازي ج 3 / 200 ، تفسير ابن حيان ج 3 / 218 ، تفسير النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 / ، الدر المنثور ج 2 / 140 كنز العمال ج 8 / 294 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 12 ص 253 و 254 . وأما أحاديثهم من طريق الشيعة في الحلية فهي كالشمس في رابعة النهار ، راجع : وسائل الشيعة ج 14 ص 436 وما بعدها .

 
 
 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب