النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
208
: - |
|
[ المورد - ( 22 )
- : متعة النساء ]
وقد شرعها الله ورسوله ، وعمل بها
المسلمون على عهده صلى الله عليه وآله حتى لحق بالرفيق
الأعلى ثم عملوا بها بعده على عهد أبي بكر حتى مضى
لسبيله ، فقام بعده عمر ، وهم مستمرون على العمل بها حتى نهى عنها
بقوله وهو على المنبر " متعتان كانتا على عهد رسول
الله وأنا انهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة
النساء " ( 292 ) .
وحسبك من الذكر الحكيم والفرقان
العظيم نصا في إباحتها قوله عز من قائل : (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ( 293 ) . والانكحة
|
( 292 ) حتى احتج الرازي على تحريم
المتعة بهذا القول من عمر وهو على المنبر فراجع من
تفسيره الكبير ما هو حول قوله تعالى في سورة النساء (
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ) ( منه
قدس ) . تقدمت مصادر القول تحت رقم ( 272 ) فراجع .
(
293 ) في الآية 34 من سورة النساء ( منه قدس ) .
المتعة في القرآن : أجمعت
الأمة الإسلامية على أصل
مشروعية متعة النساء وانما الخلاف الذي وقع هل انها
منسوخة أم لا ؟ قال مشهور علماء السنة بالأول وأجمعت
الشيعة على الثاني . أما أصل مشروعيتها فقد دل عليه
القرآن الكريم والسنة النبوية أما القرآن : فقوله
تعالى " فَمَا
اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة "
النساء آية : 24 . راجع نزول هذه الآية في متعة النساء
: تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ،
مصنف عبد الرزاق ج 7 ص
497 و 498 ، الإيضاح لابن شاذان ص 440 ،
تفسير ابن
كثير ج 1 ص 474 ، تفسير الرازي ج 3 ص 200 و 201 ط
العامرة بمصر ، تفسير الطبري ج 5 ص 9 ط قديم ،
شرح
النووي على صحيح مسلم ك النكاح ج 9 ص 181 ،
تفسير أبي
السعود هامش تفسير الرازي ج 3 ص 251 ،
الدر المنثور ج
2 ص 140 ، مستدرك الحاكم ج 2 ص 305 ،
أحكام القرآن
للجصاص ج 2 ص 178 ، الزواج الموقت في
الإسلام ص 32 و
33 ، البيان للخوئي ص 313 ،
تفسير النيشابوري هامش
الطبري ج 5 ص 18 ، سنن
البيهقي ج 7 ص 205 ، الكشاف للزمخشري ج 1 ص 498 ط بيروت ،
تفسير الخازن ج 1 ص 357
، الطرائف لابن طاوس ص
459 ، التسهيل
ج 1 ص 137 ،
=> |
|
|
في
الإسلام أربعة ، شرعها الله في أربع آيات من سورة
النساء كما فصلناه فيما كتبناه في المتعة فلتراجع (
294 ) .
أما نصوص السنن فقد
أخرجها أصحاب الصحاح بكل
ارتياح ، وحسبنا منها حديث أبي نضرة فيما أخرجه مسلم
في باب التمتع بالحج ص 467 من
|
=>
نيل الأوطار ج 6 ص 270 و 275 ، تفسير
الآلوسي ج
5 ص 5 ، بداية المجتهد ج 2 ص 178 ،
البغوي بهامش تفسير
الخازن ج 1 ص 423 ، الجواهر ج 30 ص 148 ط النجف ،
كنز
العرفان ج 2 ص 151 ، المتعة للفكيكي ،
دلائل الصدق
للمظفر ج 3 ، الفصول المهمة ،
مسائل فقهية لشرف الدين
، الغدير ج 6 ص 229 - 235 ،
مسند أحمد ج 4 ص 436 ط
قديم ، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ،
أحكام القرآن لأبي
بكر الأندلسي القاضي ج 1 ص 162 -
تفسير البيضاوي ج 1 ص
259 .
متعة النساء غير منسوخة : راجع :
الغدير ج 6 ص
223 ، البيان للخوئي ص 214 ،
الزواج الموقت
في الإسلام ص 34 - 66 ،
الفصول المهمة ص 60 ،
الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140
.
وقد نسب القول بجواز المتعة :
1 - إلى الإمام مالك :
راجع : الهداية في شرح البداية ص 385 ط بولاق مع
فتح
القدير ، البيان للخوئي ص 314 ، الغدير ج 6 ص 223 .
2
- إلى أحمد بن حنبل عند الضرورة : راجع :
تفسير ابن
كثير ج 1 ص 474 ، البيان للخوئي ص 314 ، القراءة :
وبعض الصحابة كابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وسعيد ابن
جبير وابن مسعود والسدى وغيرهم كانوا يقرءون " فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . راجع :
المصنف لعبد
الرزاق الصنعاني ج 7 ص 497 و 498 ، تفسير الطبري
ج 5 ص
9 ، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 147 ،
سنن البيهقي ج 7
ص 205 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 179 ،
الكشاف للزمخشري ج 1 ص 519 ،
تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ،
الدر
المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 - 141 .
( 294 ) كما في
الفصول المهمة ص 54 - 67 ،
الغدير للأميني ج 6 ص
229 ( * ) . |
|
|
الجزء
الأول من صحيحه إذ قال : " كان ابن عباس يأمر
بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكر ذلك لجابر
فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى
الله عليه وآله فلما قام عمر ( 1 ) قال : " ان الله
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ( 2 ) فأتموا الحج
والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 295 ) .
وحسب
الباحثين بدقة ، المتتبعين بإمعان ، ما قد فصلناه من
هذا الموضوع في كل من فصولنا المهمة ، ومسائلنا
الفقهية الخلافية ، واجوبة موسى جار الله ، وما نشرته
مجلة العرفان في الجزء العاشر من مجلدها السادس
والثلاثين ( 296 )
|
(
1 ) أي فلما قام بأمر الخلافة وهذا صريح بأن هذه
الأحداث النهى
والتحريم والإنذار لم تكن من قبل قيامه ( منه قدس ) .
( 2 ) ليت أحدا من الناس يعرف لهذه الكلمة وجها يقتضى
تحريم المتعة أتراه كان يراها أنها من خواص الرسول أو
أنها كانت من خواص زمانه ، كلا ان حلال محمد حلال إلى
يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ( منه قدس
) .
( 295 ) الرجم حد من حدود الله عزوجل لا يشترعه
الا نبي ، على ان القائل بالمتعة مستنبط إباحتها من
الكتاب والسنة فان كان مصيبا فيهما أخذ ، وان كان
مخطئا فانما هو مشتبه لأحد عليه لو فعلها : فان الحدود
تدرأ بالشبهات ( منه قدس ) . تقدمت مصادره تحت رقم -
271 - فراجع .
( 296 ) مصادر في المتعة :
الفصول
المهمة لشرف الدين ص 54 - 67 ،
مسائل فقهية لشرف الدين
ص 106 البيان في تفسير القرآن للخوئي ص 313 - 330 ،
الغدير للأميني ج 6 ص 205 - 240
المتعة للفكيكي طبع
عدة طبعات ، المتعة في الإسلام للسيد حسين مكي ط بيروت
، الزواج الموقت للسيد محمد
تقي الحكيم ط بيروت ،
الزواج الموقت في الإسلام للسيد جعفر مرتضى ط قم ،
مقدمة مرآة العقول ج 1ص 273 . سبب نهى عمر عن
متعة النساء : عن جابر بن عبد الله قال
=> |
|
|
حيث استوفينا القول فيها من كل النواحي ، وكان ذلك
في فصول ثمانية .
1 - حقيقة هذا النكاح بكنه ولوازمه
الشرعية .
2 - إجماع الأمة على اشتراعه في الدين
الإسلامي .
3 - دلالة الكتاب على اشتراعه .
4 - اشتراعه بنصوص السنن .
5 - القول بنسخه وحجة القائلين
بذلك والنظر فيها .
6 - صحاح تنم على الخليفة بأنه هو
الذي نسخها .
7 - المنكرون عليه في ذلك من الصحابة
والتابعين ( 297 ) .
|
=> " كنا نستمتع
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن
عمرو بن حريث " . راجع : صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح
المتعة ج 4 ص 131 ط العامرة وفى طبع آخر ص 1023 ح 1405
وبشرح النووي ج 9 ص 183 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص
500 ، سنن البيهقي ج 7 ص 237 ،
مسند أحمد ج 3 ص 304 ،
فتح الباري ج 11 ص 76 ،
زاد المعاد لابن القيم ج 1 ص
205
، كنز العمال ج 8 ص 293 .
وتوجد روايات أخرى في سبب منعه في عمرو بن حريث وغيره
راجعها في : المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و 500 و 501
، كنز العمال ج 8 ص 294 ،
مسند الشافعي ص 132 ،
الإصابة ج 1 ص 514 وج 4 ص 324 وج 2 ص 61 ،
الأم
للشافعي ج 7 ص 219 ، الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 141 .
( 297 ) كان منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو
خالد المكي المولود سنة ثمانين والمتوفى سنة تسع
وأربعين ومائة ، وكان من أعلام التابعين ترجمه ابن
خلكان في وفياته وابن سعد في ص 361 من الجزء الخامس من
طبقاته . وقد احتج به أهل الصحاح وترجمه ابن القيسراني
في ص 314 من كتابه " الجمع بين رجال الصحيحين " وأورده
الذهبي في ميزانه فقال : انه أحد الأعلام الثقات مجمع
على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من تسعين امرأة بنكاح
المتعة وانه كان يرى الرخصة في ذلك وكان فقيه أهل مكة
في زمانه
=> |
|
|
8 - رأي
الإمامية فيها وحجتهم عليه . كان - كما يشهد
الله - رائدنا الحق في هذه الفصول وما حولها مجردا عن
كل ما عدا الدليل الشرعي من كتاب أو سنة ، وأصل من
الأصول التي أجمعت الأمة على العمل بمقتضاه ، فلا
يفوتن باحثا ومدققا من أمة محمد أن يمعن فيما كتبناه
عن هذه الموضوع ، وله الحكم بعد ذلك بما يطمئن به من
حل أو حرمة .
|
=> وممن أنكرها المأمون أيام
خلافته كما في ترجمة يحيى بن أكثم لابن خلكان وأمر أن
ينادى بتحليلها فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء
فوجداه يستاك ويقول وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وأنا أنهى
عنهما ! قال : ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول
الله وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ
إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما
يقول نكلمه نحن ؟ ! فلم يكلماه ، قال
: ودخل عليه يحيى بن أكثم
فخلا به وخوفه من الفتنة ، إلى آخر ما قال ابن خلكان
في وفياته ( منه قدس ) .
الصحابة والتابعون الذين
قالوا بحلية متعة النساء منهم :
1 - عمران بن الحصين :
صحيح مسلم ك الحج ج 1 ص 474 ،
صحيح البخاري ك التفسير
سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 ه ،
تفسير القرطبي ج
2 ص 265 وج 5 ص 33 ، تفسير الرازي
ج 3 ص 200 و 202 ط 1
، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218 ،
تفسير النيسابوري بهامش
تفسير الرازي ج 3 ص 200 ،
السنن الكبرى البيهقي ج 5 ص
20 ، سنن النسائي ج 5 ص 155 ،
مسند أحمد ج 4 ص 436 ط 1
بسند صحيح ، فتح الباري ج 3 ص 338 ،
الغدير للأميني ج
6 ص 198 - 201 ، المحبر لابن حبيب ص 289 ، المتعة
للفكيكي ص 64 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 124 .
2 -
جابر بن عبد الله الأنصاري : عمدة القارئ
للعيني ج 8 ص
310 ، بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 58 ،
=> |
|
|
. . . . . .
|
=> صحيح مسلم ك النكاح ب نكاح
المتعة ج 1 ص 395 وفى طبع ج 4 ص 131 ،
مسند أحمد ج 3 ص
380 ، تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ج ص ،
سنن
البيهقي ج 7 ص 206 ، الغدير
للأميني ج 6 ص 205 و 206 و
208 و 209 - 211 ، جامع الأصول لابن
الأثير ، تيسير
الوصول لابن الديبع ج 4 / 262 ،
زاد المعاد لابن القيم
ج 1 / 144 ، فتح الباري لابن حجر ج 9 / 141 ، و 150 وج
9 ص 172 و 174 ط دار المعرفة ، كنز العمال ج 8 / 294 ط
1 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ،
المحلى لابن حزم ج
9 / 519 ، نيل الاوطار ج 6 / 270 ،
السرائر ص 311 ،
الجواهر ج 30 / 150 ،
مستدرك الوسائل ج 2 / 595 ،
الزواج الموقت في الإسلام ص 124 ، المتعة للفكيكي ص 44
أجوبه مسائل جار الله لشرف الدين ص 111 ،
المصنف لعبد
الرزاق ج 7 / 496 . قيل انه أفتى بالحرمة وهو غير صحيح
راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 269 .
3 - عبد الله بن مسعود :
صحيح
البخاري ك النكاح ج ، صحيح مسلم ج 4 / 130 ،
أحكام
القرآن للجصاص ج 2 / 184 ، سنن البيهقي ج 7 / 200 ،
تفسير القرطبي ج 5 / 130 ، تفسير ابن كثير ج 2 / 87 ،
الدر المنثور ج 2 / 307 نقلا عن تسعة من الحفاظ ،
الغدير ج 6 / 220 ، المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ، شرح
الموطأ للزر قاني ج نص الأخيران على بقائه على الحلية ،
هامش المنتقى ج 2 / 520 ،
البيان للخوئي ص 320 ،
زاد
المعاد ج 4 / 6 وج 2 / 184 ، شرح اللمعة ج 5 / 282 ،
فتح الباري ج 9 / 102 و 150 وج 9 ص 174 ط دار المعرفة
، شرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 254 ،
السرائر ص 311 ،
الجواهر ج 30 / 150 ،
مستدرك الوسائل ج 2 ص 595 .
4 -
عبد الله بن عمر : روى الترمذي في صحيحه : عن ابن عمر
وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال هي
حلال فقال : ان أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر : "
أرأيت ان كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله
عليه وآله يترك السنة وتتبع قول أبي " كذا " عن متعة
النساء " رواها كل من ابن طاوس في
الطرائف ص 460 ط قم
، والشهيد الثاني في شرح اللمعة ج 5 / 283 ،
والنجفي
في جواهر الكلام ج 30 / 145 ، والعلامة في
نهج الحق
ضمن دلائل الصدق ج 3 / 97 ، والمجلسي في
البحار ج 8 /
286 ط قديم عن الشهيد والعلامة
=>
|
|
|
. . . . . . .
|
=> عن
صحيح الترمذي .
ولكن لم نجد هذه الرواية في صحيح الترمذي بهذه الكيفية وانما وجدت رواية قريبة منها في متعة الحج حيث سئل عن
متعة الحج . راجع : صحيح الترمذي ج 1 / 157 وفى طبع
آخر ج 3 / 184 . فلعل الرواية الأولى حذفت عنه أو حرفت
والله العالم . وعن الاعرجي قال : سأل رجل ابن عمر عن
المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : " والله ما كنا
على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين " . راجع :
مسند
أحمد ج 2 / 95 ح 5694 وج 2 / 104 ح 5808 ،
مجمع
الزوائد ج 7 / 332 - 333 ،
مقدمة مرآة العقول ج 1 /
295 . ونقل عن ابن عمر انه يقول بالتحريم : راجع
مجمع
الزوائد ج 4 / 265 وضعف الرواية ،
المصنف لعبد الرزاق
ج 7 / 502 ، مصنف ابن أبي شيبة ج 4 / 293 ،
تفسير
السيوطي ج 2 / 140 ، سنن البيهقي ج 7 / 206 ،
مقدمة
مرآة العقول ج 1 / 295 وما بعدها .
5 - معاوية بن
أبي
سفيان : راجع : المحلى لابن حزم ج 9 ص 519 ،
هامش
المنتقى للفقي ج 2 / 520 ،
البيان للخوئي ص 314 ،
الطرائف لابن طاوس ص 458 ، الغدير ج 6 / 221 ،
جواهر
الكلام ج 30 / 150 ، شرح الموطأ
للزر قاني ، المصنف
لعبد الرزاق ج 7 ص 496 و 499 باب المتعة ،
فتح الباري ج
9 ص 174 ط دار المعرفة .
6 - أبو سعيد الخدرى : راجع :
المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ،
عمدة القاري للعيني ج 8 /
310 ، هامش المنتقى للفقي ج 2 / 520 ،
شرح نهج البلاغة
لابن أبي الحديد ج 12 / 254 ، فتح الباري ج 9 ص 174 ط
دار المعرفة ، السرائر لابن
إدريس ص 311 ، البيان
للخوئي ص 514 ، الغدير ج 6 / 208 و 221 ،
جواهر الكلام
ج 30 ص 150 ، الزواج الموقت في الإسلام ص 125 ، الزيلعي ، الفكيكى في المتعة ، مسند أحمد ج 3 / 22 ،
مجمع الزوائد ج 4 / 264 ، مصنف عبد الرزاق ج 7 / 458 ،
المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .
7 - سلمة بن
أمية بن
خلف
:
راجع :
المحلى لابن حزم ج 9
/ 519 ، شرح الموطأ للزر
قاني ج ، الإصابة
2 / 63 ،
=>
|
|
|
. . . . . . .
|
=>
هامش المنتقى
ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ،
الغدير ج 6 / 221 ،
الجواهر ج 30 ص 150 ،
الزواج الموقت في الإسلام ص 127
، الفكيكي في المتعة ،
فتح الباري ج 9 ص 174 ط دار
المعرفة ، نيل الاوطار ،
الإصابة ج 2 / 61 وج 4 / 324
، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 499 .
8 - معبد ابن
أمية :
راجع : المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ،
شرح الموطأ للزرقاني ج ،
هامش المنتقى ج 2 / 520 ،
الغدير ج 6 /
221 ، الجواهر ج 30 / 150 ،
الزواج الموقت في الإسلام
ص 137 ، الفكيكى في المتعة ،
المصنف لعبد الرزاق ج 7 /
499 وفيه ان معبد قد ولد من نكاح المتعة .
فتح الباري
ج 9 ص 174 دار المعرفة .
9 - الزبير بن العوام : وقد
تمتع بأسماء بنت أبي بكر وأولدها عبد الله . راجع :
المحاضرات للراغب الأصفهاني ج 2 / 94 ،
العقد الفريد ج
2 / 139 ، مسند أبي داود الطيالسي ج / 227 ،
الغدير ج
6 / 208 و 209 ، مروج الذهب ج 3 / 81 ،
الزواج الموقت
في الإسلام ص 127 و 101 ،
شرح نهج البلاغة لابن أبي
الحديد ج 20 / 130 .
10 - خالد بن مهاجر بن خالد المخزومى :
صحيح مسلم ك النكاح باب نكاح المتعة ج 4 /
133 ط العامرة ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ،
الغدير ج 6 /
221 ، المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 502 .
11 - عمرو بن حريث :
فتح الباري ج 9 / 141 وج 11 / 76 وفى طبع محمد
فؤاد ج 9 / 174 ، كنز العمال ج 8 / 293 ،
هامش المنتقى
ج 2 / 520 ، البيان للخوئي ص 314 ،
الغدير ج 6 / 221 ،
صحيح مسلم ك النكاح باب المتعة ج 4 / 131 ط العامرة ،
المصنف لعبد الرزاق ج 7 / 500 وفيه عمرو بن حوشب وهو
تحريف عمرو بن حريث .
12 - أبي بن كعب :
تفسير الطبري
ج 5 / 9 في قراءة أبي الآية إلى أجل ،
الغدير ج 6 /
221 ، الجواهر ج 30 / 150 ،
أحكام القرآن للجصاص ج 2 /
147 .
=> |
|
|
. . . . . . .
|
=>
13 - ربيعة بن أمية : الموطأ لمالك ج 2 / 30
وطبع آخر ص 542 ح 42 ، كتاب
الأم للشافعي ج 7 / 219 ،
السنن الكبرى للبيهقي ج 7 / 206 ،
الغدير ج 6 / 221 ،
الجواهر ج 30 / 150 ،
مسند الشافعي ص 132 ،
مصنف عبد
الرزاق ج 7 / 503 ، الإصابة ج 1 / 514 ،
تفسير السيوطي
ج 2 / 141 ، أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين ص 116 .
14 - سمير - ولعله سمرة بن جندب - :
الإصابة لابن حجر
ج 2 / 81 ، الغدير ج 6 / 221 .
15 - سعيد بن جبير :
المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ،
تفسير الطبري ج 5 / 9 ،
الغدير ج 6 / 221 ،
تفسير ابن كثير ،
المصنف لعبد
الرزاق ج 7 / 496 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج
12 ص 254 .
16 - طاوس اليماني :
المحلى لابن حزم ج 9 /
519 ، هامش المنتقى
للفقي ج 2 / 520 ، الغدير ج 6 /
222 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571 .
17 - عطاء أبو
محمد المدني : المصنف لعبد الرزاق ج 7 /
497 ط بيروت ، بداية المجتهدين
لابن رشد ج 2 / 63 ، المحلى لابن حزم ج 9 / 519 ،
الغدير ج 6 / 222 ، الدر المنثور ج 2 / 140 ، مختصر
جامع بيان العلم ص 196 كما نقله في أجوبة موسى جار
الله ص 105 راجع دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1
/ 14 ، ولكن السعودية حذفت الحديث من أصل كتاب جامع
بيان العلم وفضله عندما طبعته سنة 1388 ه . 18 - السدى : كما في تفسيره ،
الغدير ج 6 / 222 ،
تفسير ابن
كثير .
19 - مجاهد :
تفسير الطبري ج 5 / 9 ،
الغدير ج
6 / 222 ، تفسير ابن كثير،
شرح نهج البلاغة لابن أبي
الحديد ج 12 ص 254.
20 - زفر بن أوس المدني :
البحر
الرائق لابن نجيم ج 3 / 115 ، الغدير ج 6 / 222
=> |
|
|
. . . . . . .
|
=>
21 - عبد الله بن عباس
: راجع : تفسير الطبري ج 5 / 9 ،
أحكام القرآن للجصاص
ج 2 / 147 ، سنن البيهقي ج 7 / 205 ،
الكشاف للزمخشري
ج 1 / 519 ، تفسير القرطبي ج 5 / 130 و 133 ،
المحلى
لابن حزم ج 9 / 519 ، المغنى لابن قدامة ج 7 / 571
فتح
الباري ج 9 / 172 ط دار المعرفة وشرح نهج البلاغة لابن
أبي الحديد ج 12 ص 254 . وقيل انه يقول بالتحريم وهو
غير صحيح راجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 196 .
22 -
أسماء بنت أبي بكر : مسند الطيالسي ح 1637 ،
المحلى
لابن حزم ج 9 / 519 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد
ج 20 / 130 . قال ابن حزم في المحلى ج 9 / 519 بعد عده
جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة : ورواه
جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب خلافة عمر ثم قال : ومن
التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير
فقهاء مكة . وقال أبو عمر
صاحب " الاستيعاب " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن
كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر
الناس . وراجع : تفسير القرطبي ج 5 / 133 ،
فتح الباري
ج 9 / 142 وج 9 / 173 ط دار المعرفة ،
هامش المنتقى ج
2 / 520 وقال القرطبي في تفسيره ج 5 / 132 : أهل مكة
كانوا يستعملونها كثيرا . وقال الرازي في تفسيره ج 3 /
200 في آية المتعة : اختلفوا في انها نسخت أم لا ؟
فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى انها صارت منسوخة .
وقال السواد منهم انها بقيت مباحة كما كانت . وقال أبو
حيان في تفسيره ج ص بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا
جماعة من أهل البيت والتابعين . وقد ذهب إلى إباحة
المتعة ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى
150 ه قال الشافعي استمتع ابن جريح بسبعين امرأة .
وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة
=> |
|
|
. . . . . . .
|
=>
راجع : تهذيب التهذيب ج 6 / 406 ، ميزان الاعتدال ج 2
/ 151 . وممن قال بجواز المتعة الإمام مالك بن أنس .
المبسوط للسرخسي ج ص . تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ص ،
فتاوى الفرغاني ،
خزانة الروايات للقاضي
جكن الحنفي ، الكافي في الفروع الحنفية ، وفى
العناية
شرح الهداية ، ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني انه أحد
قولي مالك ج 3 / كما في الغدير ج 6 / 222 - 223 ،
تفسير القرطبي ج 5 / 130 . ومن أراد الاطلاع على بطلان
دعوى نسخها وبطلان تحريمها وعدم مشروعيتها فليراجع
كتاب الغدير ج 6 / 223 - 240 ،
البيان للسيد للخوئي ص
315 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 / 273 - 325 .
وأما مذهب
أهل البيت جميعا وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه
السلام فهو الجواز وهذا معلوم بالتواتر وقد اشتهر عن
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله الصحيح : "
لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقى " راجع في
ذلك : تفسير الطبري ج 5 / 9
بإسناد صحيح ، تفسير
الرازي ج 3 / 200 ، تفسير ابن حيان ج 3 / 218 ، تفسير
النيسابوري بهامش تفسير الرازي ج 3 / ،
الدر المنثور ج
2 / 140 كنز العمال ج 8 / 294 ،
شرح نهج البلاغة لابن
أبي الحديد ج 12 ص 253 و 254 . وأما أحاديثهم من طريق
الشيعة في الحلية فهي كالشمس في رابعة النهار ، راجع :
وسائل الشيعة ج 14
ص 436 وما بعدها .
|
|
|
|