النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
238
: - |
|
[ المورد - ( 24 )
- : إسقاط " حي على خير العمل " من الأذان
الإقامة ]
وذلك ان هذا الفصل كان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله جزءا من الأذان ومن الإقامة ( 329 ) لكن
أولي الأمر على عهد الخليفة الثاني كانوا يحرصون على
|
( 329 ) " حي على خير العمل " كان في الأذان على عهد
الرسول صلى الله عليه وآله : وبه قالت الإمامية بل
عندهم اجماعي كما عن السيد المرتضى في الانتصار ص 39
الجواهر ج 9 ص 81 وغيرهما ، بل اعترف به غيرهم : راجع
: سنن البيهقي ج 1 / 524 - 525 ،
السيرة الحلبية ج 2 /
105 ط 1382 ه سعد السعود ص 100 ،
مقاتل الطالبيين ص
297 ، جامع أحاديث الشيعة ج 4 / 685 - 686 ،
البحار ج
84 / 107 ، جواهر الأخبار
والآثار المستخرجة من لجة
البحر الزخار ج 2 / 291 و 192 ،
الإمام الصادق
والمذاهب الأربعة ج 5 / 283 ،
ميزان الاعتدال للذهبي ج
1 / 139 ، لسان الميزان ج 1 / 268 ،
نيل الاوطار
للشوكاني ج 2 / 32 ، دعائم
الإسلام ج 1 / 45 ،
البحار
ج 84 / 179 ، الروض النضير ج 1 / 542 و
ج 2 / 42 ، منتخب
=> |
|
|
أن تفهم العامة ان خير العمل انما هو الجهاد في سبيل
الله ليندفعوا إليه ، وتعكف هممهم عليه ، ورأوا أن
النداء على الصلاة بخير العمل مقدمة لفرائضها الخمس
ينافي ذلك ( 330 ) .
بل أوجسوا خيفة من بقاء هذا الفصل
في الأذان والإقامة ان يكون سببا في تنشيط العامة عن
الجهاد ، إذ لو عرف الناس ان الصلاة خير من العمل مع
ما فيها من الدعة والسلامة لاقتصروا في ابتغاء الثواب
عليها وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة إليها .
وكانت همم أولي
الأمر يومئذ منصرفة إلى نشر الدعوة
الإسلامية ، وفتح المشارق والمغارب . وفتح الممالك لا
يكون الا بتشويق الجند إلى التورط في سبيله بالمهالك
بحيث يشربون في قلوبهم الجهاد ، حتى يعتقدون انه خير
عمل يرجونه يوم المعاد .
|
=>
كنز العمال
بهامش مسند أحمد ج 3 / 276 ،
كنز العمال ج 4 / 266 ،
دلائل الصدق ج 3 / 99 و 100 عن
مبادئ الفقه الإسلامي
للعرفي ص 38 ، سيرة المصطفى للسيد هاشم معروف ص 274 .
( 330 ) السبب في حذف " حي على خير العمل " من الأذان
؟ عن عكرمة قال : قلت لابن عباس
أخبرني لأي شئ حذف من
الأذان " حي على خير العمل " قال : أراد عمر أن لا
يتكل الناس على الصلاة ويدعوا الجهاد فلذلك حذفها من
الأذان . راجع : دراسات وبحوث في التاريخ
والإسلام 1 /
238 عن الإيضاح ص 201 - 202 ،
دعائم الإسلام ج 1 / 144
، البحار ج 84 / 156 و 140 ،
علل الشرائع ج 2 / 56 ،
دلائل الصدق ج 3 / 100 عن
مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي
ص 38 ، الروض النضير ج 2 / 42 سيرة المصطفى للسيد هاشم
معروف ص 274 ، الصحيح من سيرة النبي
الأعظم ج 3 / 97 ( * ) . |
|
|
ترجح في نظرهم
إسقاط هذا الفصل تقديما لتلك
المصلحة على التعبد بما جاء به الشرع الأقدس .
فقال
الخليفة الثاني وهو على المنبر - فيما نص عليه القوشجي
( 1 ) في أواخر مبحث الإمامة من شرح التجريد ، وهو من
أئمة المتكلمين على مذهب الأشاعرة - : " ثلاث كن على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهن
وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ،
وحي على خير العمل " ( 331 ) .
وتبعه في
إسقاطها عامة
من تأخر عنه من المسلمين ، حاشا أهل البيت ومن
|
(
1 ) القوشجى هو علاء الدين على بن محمد
ذكره طاش كبرى زاده في كتابه ( الشقائق النعمانية )
وغير واحد من أصحاب المعاجم فذكروا انه قرأ على علماء
سمرقند وأخذ العلوم الرياضية عن المولى الفاضل القاضي
زاده الرومي وعلى الأمير الغ بنك ، ثم ذهب إلى بلاد
كرمان فقرأ على علمائها ، ثم عاد إلى سمرقند ، ثم أتى
القسطنطينية على عهد
السلطان محمد خان فأكرمه وأعطاه مدرسة أيا صوفيا ورتب
له في كل يوم مائتي درهم ، وعين لكل من أولاده وأتباعه
منصبا . وله من التصانيف شرح التجريد المشهور بالشرح
الجديد في علم الكلام ، والرسالة المحمدية في علم
الحساب نسبها إلى السلطان محمد خان ، والرسالة الفتحية
في علم الهيئة سماها بذلك لفتح السلطان محمد خان عراق
العجم ، وله حاشية على أوائل شرح الكشاف للتفتازانى
وقد جمع عشرين متنا في عشرين علما سماه محبوب الحمائل
. كان بعض تلامذته يحمله ولا يفارقه .
أما شرحه
للتجريد - تجريد الخواجة نصير الدين الطوسي أعلى الله
مقامه - فمن أحسن الشروح علما وهو منتشر بطبعه ، وتوفى
القوشجى في القسطنطينية سنة 879 ودفن بجوار أبى أيوب
الأنصاري رضي الله عنهما ( منه قدس ) .
( 331 ) واعتذر
بعد أن أرسله عنه إرسال المسلمات بأنه قد اجتهد في ذلك
( منه قدس ) . راجع : شرح التجريد للقوشجى ط
إيران ص
484 مبحث الإمامة ، كنز العرفان للسيورى ج 2 / 158 عن
الطبري في المستنير ، الغدير ج 6 / 213 ،
جواهر الأخبار والآثار ج 2 / 192 عن التفتازانى في حاشيته
على شرح العضدي ، الصراط المستقيم للبياضي ج
. ( * ) |
|
|
يرى رأيهم " حي على خير العمل " من شعارهم ، كما هو
بديهي من مذهبهم ، حتى ان شهيد فخ - الحسين بن علي بن
الحسن بن أمير المؤمنين عليهم السلام - لما ظهر
بالمدينة أيام الهادي من ملوك العباسيين ، أمر المؤذن
أن ينادي بها ففعل . نص على ذلك أبو الفرج الأصبهاني
حيث ذكر صاحب فخ ومقتله في كتابه مقاتل الطالبين ( 332
) .
وذكر العلامة الحلبي في باب بدء الأذان ومشروعيته
ص 110 على الجزء الثاني من سيرته ان ابن عمر ( رض )
والإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ،
كان يقولان في الأذان - بعد حي على الفلاح - حي على
خير العمل . آه ( 333 ) .
|
( 332 ) وكل من ذكر شهيد
فخ - وثورته المبرورة على الظلم والظالمين - نص على
ذلك ( منه قدس ) . الذي أمر هو عبد الله بن
الحسن وليس الحسين بن على راجع : مقاتل الطالبيين
لأبي
الفرج الأصبهاني ص 446 وفى طبع الحيدرية ص 297 ،
دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1 / 237 - 238 .
( 333 ) السيرة الحلبية ج 2 / 305 ط مصطفى الحلبي .
القائلون بحي على خير العمل في الأذان من الصحابة
والتابعين :
1 - عبد الله بن عمر :
سنن البيهقي ج 1 /
424 و 425 ، دلائل الصدق ج 3 / 100 عن
مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص 38 ،
مصنف عبد الرزاق ج 1 / 464 و
460 ، جامع ابن أبى شيبة ج 1 / 145 ،
الروض النضير ج 1
/ 192 ، دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1 / 234 ،
المحلى لابن حزم ج 3 / 160 ،
جواهر الأخبار والآثار
المستخرجة من لجة بحر الزخار للصعيدى ج 2 / 192 ،
السيرة الحلبية ط 1382 ه ج 2 / 105 ،
الصحيح من سيرة
النبي الأعظم ج 3 / 89 .
2 - على بن الحسين (
ع )
=> |
|
|
. . . .
. .
|
=>
سنن البيهقي ج 1 / 425 ،
دلائل الصدق ج 3 / 100 عن
مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي
ص 38 ، جواهر الأخبار والآثار ج 2 / 192 ،
المحلى لابن
حزم ج 3 / 160 ، دعائم الإسلام ج 1 / 145 ، البحار ج
84 / 179 ، السيرة الحلبية ج 2 / 105 ط 1382 ه باب
الأذان ، الصحيح من سيرة النبي ج 3 / 96 .
3 - سهل بن
حنيف : سنن البيهقي ج 1 / 425 ،
دلائل الصدق ج 3 / 100
عن مبادئ الفقه الإسلامي للعرفي ص 38 ،
المحلى لابن
حزم ج 3 / 160 ، الصحيح من سيرة النبي ج 3 / 91 .
4 -
بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله :
منتخب كنز
العمال بهامش مسند أحمد ج 3 / 276 ،
دلائل الصدق ج 3 /
99 ، كنز العمال ج 4 / 266 ،
الصحيح من سيرة النبي ج 3
/ 91 .
5 -
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام : جواهر
الأخبار والآثار ج 2 / 191 ،
الإمام الصادق والمذاهب
الأربعة ج 5 / 284 .
6 - أبى محذورة
أحد مؤذني رسول الله صلى
الله عليه وآله : البحر الزخار ج 2 / 191 و 192 ،
وجواهر الأخبار والآثار هامش نفس الصفحة ،
ميزان
الاعتدال ج 1 / 139 ، لسان الميزان ج 1 / 268 .
7 -
زيد بن أرقم : الإمام الصادق والمذاهب
الأربعة ج 5 /
283 .
8 -
الإمام الباقر عليه السلام : البحر الزخار
وجواهر الأخبار والآثار ج 2 / 192 ،
دعائم الإسلام ج 1
/ 145 ، البحار ج 84 / 156 .
9 -
الإمام الصادق عليه
السلام : دعائم الإسلام ج 1 / 142 ،
البحار ج 84 / 156
. ولأجل المزيد من الاطلاع على هذا الموضوع : راجع :
دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج 1 / 233 - 241 ،
الصحيح من سيرة النبي ج 3 / 88 وما بعدها
. ( * ) |
|
|
قلت : وهذا متواتر عن أئمة أهل البيت ، فراجع حديثهم
وفقههم لتكون على بصيرة من رأيهم وروايتهم عليهم
السلام ( 334 ) .
[ فصل ]
فصول الأذان عندنا ثمانية
عشر ، الله أكبر أربعا ، أشهد أن لا اله إلا الله ،
أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على
الفلاح ، حي على خير العمل ، الله أكبر . لا اله إلا
الله . كل منها مرتان . وفصول الإقامة سبعة عشر ، هي
فصول الأذان غير أنها مثنى مثنى إلا " لا اله إلا الله
" فمرة واحدة ، ويزاد فيها " بعد الحيعلات الثلاث قبل
التكبير " قد قامت الصلاة ، مرتين ( 335 ) .
ويستحب
الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره صلى الله عليه وآله
كما يستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله
تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة . وقد أخطأ
وشذ من حرم ذلك ، وقال بأنه بدعة فان كل مؤذن في
الإسلام
|
(
334 ) راجع : وسائل الشيعة
للحر العاملي ك الصلاة باب
19 من أبواب الأذان والإقامة ح 5 و 6 و 8 و 9 و 12 ،
جامع أحاديث الشيعة ج 4 / 665 و 673 و 674 و 676 679 و
680 و 683 و 684 و 685 ، بحار
الأنوار ج 84 / 136 و
140 و 141 و 149 و 150 و 154 و 156 و 171 . وراجع أيضا
الكافي للكليني ،
التهذيب والاستبصار للطوسي ، من لا
يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج 1 / 290 ح 897 . وراجع من
كتب الفقه : جواهر الكلام ج 9 / 81 - 92 ،
الحدائق ج 7
/ 398 ، تذكرة الفقهاء ج 1 / 104 ط قديم .
( 335 )
راجع المصادر المتقدمة تحت رقم ( 334 )
( * ) . |
|
|
يقدم كلمة
للأذان يوصلها به كقوله : (
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا ) ( الآية ) ، ( 336 ) أو نحوها
ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله : ( الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله ) أو نحوها . وهذا ليس من المأثور
عن الشارع في الأذان ، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا
لان المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان ، وإنما
يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله وكذلك الشهادة لعلي
بعد الشهادتين في الأذان فإنما هي عمل بأدلة عامة
تشملها .
على ان الكلام القليل من سائر كلام
الآدميين
لا يبطل به الأذان ولا الإقامة ولا هو حرام في أثنائها
، فمن أين جاءت البدعة والحرام ؟ وما الغاية بشق عصا
المسلمين في هذه الأيام ؟ .
|
( 336 )
سورة الإسراء : 111 . راجع :
البحار ج 84 / 111 ،
الحدائق ج 7 / 403 . |
|
|
|