النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
256
: - |
|
[ المورد - ( 27 ) - : صلاة الجنائز ]
وذلك أن النبي
صلى الله عليه وآله كان يكبر على الجنائز خمسا ، لكن
الخليفة الثاني راقه أن يكون التكبير في الصلاة عليها
أربعا فجمع الناس على الأربع ، نص على ذلك جماعة من
أعلام الأمة كالسيوطي ( نقلا عن العسكري ) حيث ذكر
أوليات عمر من كتابه " تاريخ الخلفاء " وابن الشحنة
حيث ذكر وفاة عمر سنة 23 من كتابه " روضة المناظر "
المطبوع في هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من أثبات
المتتبعين ( 359 ) .
وحسبك ما في كتاب الديمقراطية
لمؤلفه الأستاذ خالد محمد خالد مما أوردناه آنفا في
مبحث الطلاق الثلاث فراجع .
وقد أخرج الإمام أحمد من
حديث زيد بن أرقم عن عبد الأعلى ، قال : صليت خلف زيد
ابن أرقم على جنازة فكبر خمسا ، فقام إليه أبو عيسى
عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : أنسيت ؟ قال
: لا ، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه
وآله فكبر خمسا فلا أتركه أبدا انتهى ( 1 ) .
قلت :
وصلى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي أمه ، وهو من الصحابة فكبر على جنازته خمسا ،
فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من إصابته .
ورواه ابن
قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه ، ( 360 ) وكان سعد
هذا جد أبي يوسف القاضي .
|
(
359 ) راجع : روضة الناظر
لابن الشحنة بهامش الكامل ج 1 / 203 ط قديم ،
الكامل في التاريخ ج 3 /
31 ، الغدير ج 6 / 245
( 1 ) راجعه في ص 370 من الجزء الرابع من المسند ( منه
قدس ) .
( 360 ) الإصابة لابن
حجر ج 2 / 22 ، المعارف لابن قتيبة ص ،
الطبقات لابن
سعد . (
* ) |
|
|
وأخرج الإمام
أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبد الله الجابر
قال صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة
فكبر خمسا ، ثم التفت إلينا فقال : ما وهمت ولا نسيت
ولكن كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان
صلى على جنازة وكبر خمسا ثم التفت إلينا فقال : ما
نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله
عليه وآله ( الحديث ) ( 361 ) .
[ المورد - ( 28 ) - اشتراط التوارث
بين الإخوة والأخوات ان لا يكون للموروث منهم ولد ]
قال الله تعالى : (
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا
تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ) ( 362 ) الآية صريحة في اشتراط
التوارث بين الإخوة والأخوات ، أن لا يكون للموروث
منهم ولد والبنت ولد لغة وعرفا ( 363 ) .
|
(
361 ) راجعه في أول ص 406 من الجزء الخامس من المسند .
ورواه الحافظ الذهبي في ترجمة يحيى بن عبد الله
الجابر من ميزان الاعتدال عن جرير الضبى عن يحيى
الجابر ( منه قدس ) . عمدة
القاري ج 4 / 129 ،
الغدير ج 6 / 245 .
( 362 ) سورة النساء :
176 .
( 363 ) ومعاجم اللغة كلها تشهد بذلك : وحسبك (
يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبشر بعض العرب ببنت
فقال : والله ما هي بنعم الولد ( منه قدس ) .
مجمع
البحرين ج 3 / 165 ، معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهانى ص
569 . |
|
|
لكن عمر بن الخطاب حمل الولد في
الآية على الذكر
خاصة فواسى في الميراث بين بنت الميت وأخته لأبيه وأمه
، فجعل لكل منهما النصف مما ترك ، وتبعه في ذلك أهل
المذاهب الأربعة ( 364 ) .
أما أئمة العترة الطاهرة
وأولياؤهم الإمامية فقد أجمعوا بأن لا حق
للإخوة وسائر
العصبة مطلقا مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى متعددا
كان أم منفردا محتجين بهذه الآية ، وبقوله تعالى (
وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ ) ولهم
في سقوط العصبة مع وجود الولد ولو كان بنتا واحدة لهجة
شديدة يعرفها من راجع نصوصهم في المواريث ، ودونه كتاب
وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وسائر مسانيدهم ( 365
) .
وقد سئل ابن عباس عن رجل توفي وترك بنته وأخته
لأبيه وأمه فقال : ليس لأخته شئ والبنت تأخذ النصف
فرضا والباقي تأخذه ردا قال السائل :
|
(
364 ) العصبة : الفقه على
المذاهب الخمسة ص 514
ط دار العلم للملايين ،
الفقه على المذاهب الأربعة . وكان الخليفة الثاني
يجهل تفسير هذه الآية وحكم الكلالة وقد وردت على لسانه
عدة روايات في ذلك . راجع : صحيح مسلم ك الفرائض باب
ميراث الكلالة ج 5 / 61 ، وراجع بقية الروايات في
الغدير ج 6 / 127 ومع هذا فقد حكم الخليفة عمر بأن
الذكر في الطبقة اللاحقة يشارك الأنثى في الطبقة
السابقة .
( 365 ) أهل البيت لا يقولون بالعصبة :
وسائل الشيعة ك الفرائض والمواريث باب 17 من أبواب
ميراث الأبوين ح 3 و 6 وباب 19 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6
وباب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 و 2 و 3 و
4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 وباب ( 2 ) أن الأخ إذا انفرد
فله المال ح 2 و 5 إلى غير ذلك من الأحاديث
. ( * ) |
|
|
فان عمر
قضى بغير ذلك . قال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ .
قال السائل : ما أدري وجه هذا ؟ حتى سألت ابن طاووس
فذكرت له قول ابن عباس ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع
ابن عباس يقول : قال الله عزوجل : (
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) ، فقلتم
أنتم : لها نصف ما ترك وان كان لها ولد ( 366 ) .
|
( 366 ) أخرج هذا
الحديث جماعة من حفظة السنن وهو موجود في كتاب الفرائض
ص 339 من الجزء الرابع من مستدرك الحاكم . وقد صرح ثمة
بأنه صحيح على شرط الشيخين وأورده الذهبي في تلخيص
المستدرك حاكما بصحته على شرطهما أيضا فراجع ( منه قدس
) . وراجع : الفقه على المذاهب الخمسة ص 514 .
|
|
|
|