النص
والاجتهاد - السيد شرف الدين ص
374
: - |
|
[ المورد
- ( 69 ) - : أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد
تنبيه وموارد ذلك كثيرة ]
أولا : ما أخرجه محمد بن
مخلد العطار في فوائد ( 1 ) : ان عمر ( رض ) قد أمر
برجم حبلى زنت . فقال له معاذ بن جبل منكرا عليه ذلك :
ان يكن لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ،
فأبطل عمر حكمه . وقال : عجزت النساء ان يلدن معاذ ،
ولولا معاذ لهلك عمر ( 527 ) .
ثانيا : ما أخرجه
الحاكم - في رفع عنه القلم من كتاب الحدود ص 389 الجزء
الرابع من مستدركه - بالإسناد إلى ابن العباس . قال :
أتى عمر بامرأة مجنونة حبلى ، فأراد أن يرجمها . فقال
له علي
: أو ما علمت أن القلم رفع
عن ثلاثة ؟ . عن المجنون حتى يعقل ، وعن الصبي حتى
يحتلم ، وعن النائم حتى
|
(
1 ) كما نص عليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ بن
جبل من اصابته ( منه قدس ) .
( 527 ) الإصابة لابن حجر ج 3 /
427 ط 1 .
وروى ان الذي اعترض عليه هو الإمام أمير
المؤمنين عليه السلام . راجع : الغدير ج 6 / 110 و 111
، الرياض النضرة ج 2 / 196 ط 1 ،
ذخائر العقبى ص 80 و
81 ، مطالب السئول ص 13 ، المناقب للخوارزمي ص 39 ط
الحيدرية ( * ) . |
|
|
يستيقظ . فخلى عمر عنها ( 528 ) .
قلت : هذه غير تلك
التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة ، فكان له عليها
سبيل ، ولكن بعد وضع حملها ، وإلا من عليه في حضانته
بعد رجمها . اما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها
كما لا يخفى .
ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغي - كلام حول
الأمر برجم الحبلى كان محل البحث
بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد
أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150
إلى ص 152 من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر .
ثالثا : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص 154
والتي بعدها من الجزء الاول من مسنده - عن أبي ظبيان
الجنبي ( 1 ) قال : ان عمر أتى بامرأة
|
(
528 ) سنن أبى داود ج 2
/ 227 ، الغدير ج 6 /
101 ، سنن ابن ماجة ج 2
/ 227 المستدرك للحاكم ج
2 / 59 وج 4 / 389 وصححه ،
السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / 264 ،
تيسير الوصول ج 2 / 5 ،
الرياض النضرة ج 2 / 196
، ذخائر العقبى ص 81 ،
ارشاد الساري ج 10 / 9 ،
فيض القدير ج 4
/ 357 ، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج 2 / 417 ،
مصباح الظلام ج 2 / 56 ، تذكرة الخواص للسبط بن
الجوزي
ص 147 ط النجف ، فتح الباري ج 12 / 101 ،
عمدة القاري
ج 11 / 151 ، المناقب للخوارزمي ص 38 ط الحيدرية ،
الطرائف لابن طاووس ج 2 / 473 .
( 1 ) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد . فراجع
باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص 389 من
الجزء الرابع من المستدرك تجده صحيحا على شرط الشيخين
. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته .
واختصره
البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه :
باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر : أما
علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي
حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري
في
أول ص 117 من جزئه الرابع (
منه قدس ) ( * ) . |
|
|
قد زنت فأمر برجمها ، فانتزعها علي من أيديهم وردهم
بها ، فرجعوا إلى عمر فقالوا : ردنا علي بن أبي طالب .
قال : ما فعل هذا إلا لشئ قد علمه ، فأرسل إلى علي
فجاءه وهو شبه المغضب . فقال له عمر : مالك رددت هؤلاء
؟ . قال : أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول :
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن
الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل . قال : بلى .
قال على : فان هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو
بها . فقال عمر : لا أدرى فلم يرجمها ( 529 ) .
رابعا
: ما ذكره ابن القيم في كتابه - الطرق الحكيمة في
السياسة الشرعية - : ان امرأة جئ بها إلى عمر فأقرت بالزنى فأمر برجمها فاستمهله علي إذ لعل لها عذرا يدرأ
عنها الحد ثم قال لها : ما حملك على الزنى ؟ . قالت :
كان لي خليط ، وفي ابله ماء ولبن ، ولم يكن في ابلي
ماء ولبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه
نفسي ، فأبيت عليه ثلاثا ، فلما ظمئت وظننت ان نفسي
ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . فقال علي : الله أكبر
، " فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ " (
530 ) .
وروى البيهقي في سننه ( 1 ) عن أبي عبدالرحمن
السلمي قال : أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع
فاستسقته فأبى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها ففعلت
. فشاور عمر الناس في رجمها فقال علي : هذه مضطرة أرى
|
(
529 ) الغدير للأميني ج 6 / 101 ،
المناقب للخوارزمي ص 38 ، تذكرة الخواص للسبط بن
الجوزي ص 147 ط الحيدرية .
( 530 ) الآية 115 من سورة
النحل ( منه قدس ) . كنز العمال ج 3 / 96 ، الغدير ج 6
/ 120 .
( 1 ) فيما نقله ابن القيم في ص 53 من كتابه (
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ( منه قدس
) ( * ) . |
|
|
أن يخلى سبيلها ، ففعل عمر ذلك ( 531 ) .
خامسا : ما
ذكره ابن القيم في أول ص 55 من طرقه الحكيمة ، إذ قال
: رفعت إلى عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرت لديه بذلك ،
وكررت الإقرار به وأيدت ما فعلت من فجورها ، وكان علي
إذ ذاك حاضرا فقال : انها لتستهل به استهلال من لا
يعلم انه حرام ، فدرأ الحد عنها ( 532 ) .
قال ابن
القيم : وهذا من دقيق الفراسة . سادسا : ما نقله
العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 285 من كتابه ( فجر
الإسلام ) نقلا على كتاب ( أعلام الموقعين ) قال :
رفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها .
فتردد عمر في قتل اثنين بواحد . فقال له علي : أرأيت
لو أن نفرا اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم ؟
. قال : نعم قال : فكذلك . فعمل برأي علي . وكتب إلى
عامله أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم (
533 ) .
سابعا : ما قد رواه أهل السير
والأخبار ،
واللفظ للمتتبع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد ( 1 )
إذ قال : استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا
فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها ، فأجهضت به جنينا ميتا
، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك . فقالوا : لا شئ عليك
، انما أنت مؤدب . فقال له علي : ان كانوا
|
(
531 ) سنن البيهقي ج 8 / 236 ،
الغدير للأميني ج 6
/ 119 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ط 1 ،
ذخائر العقبى ص
81 .
( 532 ) ( 533 ) ( 1 ) في ص 58 من ج 1 من
شرح
النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقية ( منه قدس
) ( * ) . |
|
|
راقبوك فقد غشوك ، وان كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا
، عليك غرة ، يعني عتق رقبة ، فرجع عمر والصحابة إلى
قوله ( 534 ) .
ثامنا : تحيره في أمر رجل من المهاجرين
الأولين من أهل بدر ، - وهو قدامة بن مظعون : جئ به
وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يجلد . فقال : لم تجلدني
؟ بيني وبينك كتاب الله عزوجل . فقال عمر : في أي كتاب
الله اني لا أجلدك ؟ . فقال : ان الله تعالى يقول في
كتابه : ( لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ
فِيمَا طَعِمُواْ ) الآية . فأنا من الذين آمنوا وعملوا
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا . شهدت مع
رسول الله بدرا والحديبية والخندق والمشاهد - فلم يدر
عمر ما يقول في رده - فقال : ألا تردون عليه .
فقال
ابن عباس : ان هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين ، وحجة
على الباقين ، لان الله عزوجل يقول : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ ) ثم قرأ حتى أتم الآية الأخرى .
[ ومنها
] ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ
آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا
طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ
وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ
وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ) ( 1 ) فان الله عزوجل قد
نهى عن أن يشرب الخمر فأين شاربها عن التقوى بعد أن
نهى عنها ؟ . فقال عمر : صدقت فماذا ترون : فأفتى علي
بجلده ثمانين وجرى الأمر على هذا من ذلك اليوم
|
(
534 ) الغدير للأميني ج 6 / 119 ،
سيرة عمر لابن الجوزي ص 117 ،
فضل العلم لأبي عمر ص
146 ، كنز العمال ج 7 / 300 ط 1 ،
أنساب الأشراف للبلاذري ج 2 / 178 ح 206 ط بيروت .
( 1 ) الآية 90 -
93 من سورة المائدة .
( 535 ) أخرجه الحاكم في باب
مشورة الصحابة في حد الخمر من كتاب
الحدود
4 / 376 من مستدركه مصرحا بصحته . وأورده الذهبي في
التلخيص وصححه أيضا (
منه قدس ) . المناقب للخوارزمي ص 53 ط الحيدرية . |
|
|
تاسعا : ما نقله ابن القيم في ص 27 من كتابه ( الطرق
الحكمية ) في قضية امرأة تعلقت بشاب من الأنصار وكانت
تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت
صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت عمر
صارخة تستعديه عليه فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي
وفضحني في أهلي ، وهذا أثر ما فعله بي . فسأل عمر :
النساء ؟ ، فقلن له : ان ببدنها وثوبها أثر المني .
فهم بعقوبة الشاب ، والشاب يستغيث ويقول : يا أمير
المؤمنين تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت بفاحشة ، وما
هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت . وكان علي
حاضرا ، فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟
فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان ،
فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه فشمه وذاقه
فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت ( 536 ) .
عاشرا :
ما ذكر ابن القيم في ص 30 والتي بعدها من طرقه الحكمية
من ان رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة
وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فلبثا حولا
فجاء أحدهما فقال : ان صاحبي قد مات ، فادفعي الي
الدنانير . فأبت وقالت انكما قلتما لا تدفعيها إلى
واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها اليك . فتوسل إليها
بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه .
وبعد حول تام جاء
الأخر فقال : ادفعي إلي الدنانير . فقالت : ان صاحبك
قد جاءني فزعم انك قدمت فطالبني بها ، فدفعتها إليه .
فترافعا إلى عمر : فأراد أن يقضي عليها . فقالت :
ارفعنا إلى علي بن أبي طالب ، فرفعهما إليه ، فعرف علي انهما
|
( 536 )
الغدير للأميني ج 6 /
126 ( * ) . |
|
|
قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها
إلى واحد منا دون صاحبه ؟ . قال : بلى . قال : فاذهب
إذا فجئ بصاحبك تدفعه اليكما ، وإلا فلا سبيل لك عليها
( 537 ) .
الحادي عشر : ما أخرجه
الإمام أحمد من حديث
ابن عباس ص 190 من الجزء الأول من مسنده : أن عمر تحير
في حكم الشك في الصلاة فقال له : يا غلام هل سمعت من
رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك
الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ . قال : فبينا هو كذلك
أقبل عبدالرحمن بن عوف . فقال : فيم أنتما ؟ . فقال
عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد
أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع . فقال
عبدالرحمن : سمعت رسول الله يقول : إذا شك أحدكم في
صلاته . . ( الحديث ) ( 538 ) وفيه فتوى عبد الرحمن
وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع (
539 ) .
وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة
على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه ،
واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله ( 540 ) لكنه
كان
|
(
537 ) الغدير للأميني ج 6 / 126 ،
الأذكياء لابن الجوزي ص 18 ،
أخبار الظراف لابن
الجوزي
ص 19 ، الرياض النضرة ج 2 / 197 ،
ذخائر العقبى ص 80 ،
تذكرة الخواص للسبط بن
الجوزي ص 148 ط الحيدرية ،
المناقب للخوارزمي ص 53 ط الحيدرية .
( 538 ) الغدير للأميني ج 6 / 92 ،
مسند أحمد ج 1 / 190 و 195 ،
سنن البيهقي ج 2 / 332 .
( 539 ) فانه في فتوى عبدالرحمن
البناء على الأقل . وأما عندنا فالبناء على الأكثر إذا
لم يكن مبطلا هذا في الركعات . راجع :
جامع أحاديث
الشيعة ج 5 / 591 - 614 .
( 540 ) الاستيعاب بهامش
الإصابة ج 3 / 39 ، ذخائر العقبى ص 81 و 82 ،
تذكرة
=> |
|
|
مع ذلك يشهد فيما يبرمه من سياسته لا يلوي فيه على
أحد . وكانت له وطأة على ولاته في أنفسهم وأموالهم ،
إذ كان يقاسمهم فيها لبيت المال عنوة ، ويسوقهم بعصاه
بكل قسوة ، وربما حرق عليهم كما فعله مع عامله في
الكوفة سعد بن أبي وقاص إذ فاجأه بتحريق قصره عليه .
وخفقه بالدرة مرة إذ زاحم الناس في الوصول إليه .
ورأى
مرة أناسا يتبعون أبي بن كعب في الطريق ، فرفع عليه
الدرة ليعلوه بها . فقال له أبي : اتق الله يا أمير
المؤمنين . قال عمر : فما هذا الجموع خلفك ؟ يا بن كعب
، أما علمت انها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع ( 541 ) .
وكانت درته كسوط عذاب يخشاها أكابر الصحابة ، حتى قيل
( 1 ) انها كانت أهيب من سيف الحجاج ( 542 ) .
وقد
أوجع عمر بها أم فروة بنت أبي قحافة ، يوم مات أخوها
أبو بكر ، إذ ناحت عليه في نسوة صحابيات ترأسهن عائشة
، لم تأخذه في ذلك حرمتها ، ولا احترام عائشة
ولا حفظها في عمتها ، ولا
حفظ أبي بكر في أخته إذ جرها هشام بن الوليد سحبا إلى
الطريق بكل امتهان ، أخاف النسوة المجتمعات فإذا
|
=>
الخواص ص 144 - 148 ،
كفاية الطالب للكنجي
ص 192 ط الغرى وص 334 ط الحيدرية ،
الرياض النضرة ج 2
/ 255 - 261 ، الفصول المهمة لابن الصباغ ص 17 ،
المناقب للخوارزمي ص 38 و 39 و 50 و 51 و 53 و 54 ،
إحقاق الحق للتستري ج 8 / 182 - 242 ،
فرائد السمطين ج
1 / 337 و 342 و 346 - 351 و 354 ،
سبيل النجاة في
تتمة المراجعات ص 259 تحت رقم ( 836 ) ط بيروت .
( 541
) الغدير للأميني ج 6 / 271 ،
الكامل ج 2 / 369 ،
فتوح
البلدان للبلاذري ص 286 .
( 1 ) كما في ص 60 من المجلد الأول من شرح النهج الحميدى ( منه قدس ) .
( 542 )
وقريب منه في : الطبقات لابن سعد ج 3 /
282 ( * ) . |
|
|
هن منهزمات ( 543 ) وكم له من قبل ومن بعد سطوة في
سبيل مبدئه ، لا تأخذه فيه عاطفة ، ولا يخاف في سبيله
عاقبة .
وحسبك قوله لعلي ومن كان معه من أوليائه إذ
قعدوا عن البيعة في بيت الزهراء : والذي نفسي بيده
لتخرجن إلى البيعة ، أو لأحرقن عليكم . فخرجت وديعة
رسول الله وبقيته صلى الله عليه وآله فيهم تبكي وتصيح
( 544 )
وفي رواية : انها لما رأت ما يصنع بعلي
والزبير ، وقفت على باب الحجرة وقالت : ما أسرع ما
أغرتم على أهل بيت رسول الله ( 545 ) .
إلى كثير من
أمثال هذه المواقف السياسية التي تمثل فيها قول علي (
ع ) - وقد ذكر عهد أبي بكر إليه بالخلافة - : فصيرها
في حوزة خشناء يغلظ كلامها ( 1 ) ويخشن مسها ، ويكثر
العثار فيها ، والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب
|
(
543 ) تاريخ الطبري في حوادث السنة - 13 -
.
( 544 ) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 / 21 ط
مصطفى
محمد بمصر ،
العقد الفريد
لابن عبد ربه ج 4 / 259 و 260 ط لجنة التأليف ،
شرح
نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 134 وج 2 / 19 ط 1
وج 2 / 56 وج 6 / 48 ط بتحقيق أبو الفضل ،
تاريخ
الطبري ج 3 / 202 ، الملل والنحل للشهرستاني ج 1 / 57
ط دار المعرفة ، بحار الأنوار ج 28 / 338 و 339 ط
الجديد ، الغدير ج 7 / 77 ،
سبيل النجاة في تتمة
المراجعات ص 261 تحت رقم ( 842 ) ط بيروت .
( 545 )
تجد هذا كله في شرح النهج لابن أبى الحديد عند انتهائه
إلى قول على عليه السلام : " فنظرت فإذا ليس لي معين
إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت " فراجع من الشرح ج 1
/ 134 ( منه قدس ) . الغدير
للأميني ج 7 / 77 ، سبيل
النجاة في تتمة المراجعات ص 261 تحت رقم ( 842 ) ط
بيروت .
( 1 ) الكلام بالضم : الأرض الغليظة ( منه قدس
) ( * ) . |
|
|
الصعبة ( 1 ) ان أشنق لها خرم ، وان أسلس لها تقحم ،
فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس ( 2 ) وتلون واعتراض
. إلى آخر الخطبة الشقشقية ( 546 ) .
|
( 1 ) الصعبة من
الإبل : ما ليست بذلول ( منه قدس ) .
( 2 ) الشماس
بالكسر : اباء ظهر الفرس عى الركوب ( منه قدس ) .
(
546 ) فليراجع شرحها في المجلد الأول من
شرح النهج ،
فهناك الفوائد ، والعلم الجم ( منه قدس ) . الموجودة
في نهج البلاغة وهى الخطبة - 3 - . |
|
|
|