النص والاجتهاد - السيد شرف الدين  ص 374 : -

[ المورد - ( 69 ) - : أمره بما يخالف الشرع ورجوعه عن ذلك بعد تنبيه وموارد ذلك كثيرة ]

أولا : ما أخرجه محمد بن مخلد العطار في فوائد ( 1 ) : ان عمر ( رض ) قد أمر برجم حبلى زنت . فقال له معاذ بن جبل منكرا عليه ذلك : ان يكن لك عليها سبيل ، فلا سبيل لك على ما في بطنها ، فأبطل عمر حكمه . وقال : عجزت النساء ان يلدن معاذ ، ولولا معاذ لهلك عمر ( 527 ) .

ثانيا : ما أخرجه الحاكم - في رفع عنه القلم من كتاب الحدود ص 389 الجزء الرابع من مستدركه - بالإسناد إلى ابن العباس . قال : أتى عمر بامرأة مجنونة حبلى ، فأراد أن يرجمها . فقال له علي : أو ما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة ؟ . عن المجنون حتى يعقل ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى

  ( 1 ) كما نص عليه ابن حجر العسقلاني في ترجمة معاذ بن جبل من اصابته ( منه قدس ) .
( 527 ) الإصابة لابن حجر ج 3 / 427 ط 1 .
وروى ان الذي اعترض عليه هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . راجع : الغدير ج 6 / 110 و 111 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ط 1 ، ذخائر العقبى ص 80 و 81 ، مطالب السئول ص 13 ، المناقب للخوارزمي ص 39 ط الحيدري
ة ( * ) .
 
 

- ص 375 -

يستيقظ . فخلى عمر عنها ( 528 ) .

قلت : هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة ، فكان له عليها سبيل ، ولكن بعد وضع حملها ، وإلا من عليه في حضانته بعد رجمها . اما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى .

ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغي - كلام حول الأمر برجم الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150 إلى ص 152 من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر .

ثالثا : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص 154 والتي بعدها من الجزء الاول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي ( 1 ) قال : ان عمر أتى بامرأة

  ( 528 ) سنن أبى داود ج 2 / 227 ، الغدير ج 6 / 101 ، سنن ابن ماجة ج 2 / 227 المستدرك للحاكم ج 2 / 59 وج 4 / 389 وصححه ، السنن الكبرى للبيهقي ج 8 / 264 ، تيسير الوصول ج 2 / 5 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ، ذخائر العقبى ص 81 ، ارشاد الساري ج 10 / 9 ، فيض القدير ج 4 / 357 ، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج 2 / 417 ، مصباح الظلام ج 2 / 56 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 147 ط النجف ، فتح الباري ج 12 / 101 ، عمدة القاري ج 11 / 151 ، المناقب للخوارزمي ص 38 ط الحيدرية ، الطرائف لابن طاووس ج 2 / 473 .

( 1 ) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد . فراجع باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص 389 من الجزء الرابع من المستدرك تجده صحيحا على شرط الشيخين . وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته .
واختصره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه : باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر : أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري في
أول ص 117 من جزئه الرابع ( منه قد
س ) ( * ) .

 
 

- ص 376 -

قد زنت فأمر برجمها ، فانتزعها علي من أيديهم وردهم بها ، فرجعوا إلى عمر فقالوا : ردنا علي بن أبي طالب . قال : ما فعل هذا إلا لشئ قد علمه ، فأرسل إلى علي فجاءه وهو شبه المغضب . فقال له عمر : مالك رددت هؤلاء ؟ . قال : أما سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المبتلى حتى يعقل . قال : بلى . قال على : فان هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها . فقال عمر : لا أدرى فلم يرجمها ( 529 ) .

رابعا : ما ذكره ابن القيم في كتابه - الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية - : ان امرأة جئ بها إلى عمر فأقرت بالزنى فأمر برجمها فاستمهله علي إذ لعل لها عذرا يدرأ عنها الحد ثم قال لها : ما حملك على الزنى ؟ . قالت : كان لي خليط ، وفي ابله ماء ولبن ، ولم يكن في ابلي ماء ولبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي ، فأبيت عليه ثلاثا ، فلما ظمئت وظننت ان نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . فقال علي : الله أكبر ، " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ( 530 ) .

وروى البيهقي في سننه ( 1 ) عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى أن يسقيها الا أن تمكنه من نفسها ففعلت . فشاور عمر الناس في رجمها فقال علي : هذه مضطرة أرى

  ( 529 ) الغدير للأميني ج 6 / 101 ، المناقب للخوارزمي ص 38 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 147 ط الحيدرية .
( 530 ) الآية 115 من سورة النحل ( منه قدس ) . كنز العمال ج 3 / 96 ، الغدير ج 6 / 120 .
( 1 ) فيما نقله ابن القيم في ص 53 من كتابه ( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) ( منه قدس ) ( * ) .
 
 

- ص 377 -

أن يخلى سبيلها ، ففعل عمر ذلك ( 531 ) .

خامسا : ما ذكره ابن القيم في أول ص 55 من طرقه الحكيمة ، إذ قال : رفعت إلى عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرت لديه بذلك ، وكررت الإقرار به وأيدت ما فعلت من فجورها ، وكان علي إذ ذاك حاضرا فقال : انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام ، فدرأ الحد عنها ( 532 ) .

قال ابن القيم : وهذا من دقيق الفراسة . سادسا : ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 285 من كتابه ( فجر الإسلام ) نقلا على كتاب ( أعلام الموقعين ) قال : رفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها . فتردد عمر في قتل اثنين بواحد . فقال له علي : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم ؟ . قال : نعم قال : فكذلك . فعمل برأي علي . وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ( 533 ) .

سابعا : ما قد رواه أهل السير والأخبار ، واللفظ للمتتبع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد ( 1 ) إذ قال : استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها ، فأجهضت به جنينا ميتا ، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك . فقالوا : لا شئ عليك ، انما أنت مؤدب . فقال له علي : ان كانوا

  ( 531 ) سنن البيهقي ج 8 / 236 ، الغدير للأميني ج 6 / 119 ، الرياض النضرة ج 2 / 196 ط 1 ، ذخائر العقبى ص 81 .
( 532 ) ( 533 ) ( 1 ) في ص 58 من ج 1 من شرح النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقية ( منه قد
س ) ( * ) .
 
 

- ص 378 -

راقبوك فقد غشوك ، وان كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا ، عليك غرة ، يعني عتق رقبة ، فرجع عمر والصحابة إلى قوله ( 534 ) .

ثامنا : تحيره في أمر رجل من المهاجرين الأولين من أهل بدر ، - وهو قدامة بن مظعون : جئ به وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يجلد . فقال : لم تجلدني ؟ بيني وبينك كتاب الله عزوجل . فقال عمر : في أي كتاب الله اني لا أجلدك ؟ . فقال : ان الله تعالى يقول في كتابه : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ) الآية . فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا . شهدت مع رسول الله بدرا والحديبية والخندق والمشاهد - فلم يدر عمر ما يقول في رده - فقال : ألا تردون عليه .

فقال ابن عباس : ان هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين ، وحجة على الباقين ، لان الله عزوجل يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ) ثم قرأ حتى أتم الآية الأخرى .

[ ومنها ] ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ ) ( 1 ) فان الله عزوجل قد نهى عن أن يشرب الخمر فأين شاربها عن التقوى بعد أن نهى عنها ؟ . فقال عمر : صدقت فماذا ترون : فأفتى علي بجلده ثمانين وجرى الأمر على هذا من ذلك اليوم

  ( 534 ) الغدير للأميني ج 6 / 119 ، سيرة عمر لابن الجوزي ص 117 ، فضل العلم لأبي عمر ص 146 ، كنز العمال ج 7 / 300 ط 1 ، أنساب الأشراف للبلاذري ج 2 / 178 ح 206 ط بيروت .
( 1 ) الآية 90 - 93 من سورة المائدة .
( 535 ) أخرجه الحاكم في باب مشورة الصحابة في حد الخمر من كتاب
الحدود 4 / 376 من مستدركه مصرحا بصحته . وأورده الذهبي في التلخيص وصححه أيضا ( منه قدس ) . المناقب للخوارزمي ص 53 ط الحيدرية .
 
 

- ص 379 -

تاسعا : ما نقله ابن القيم في ص 27 من كتابه ( الطرق الحكمية ) في قضية امرأة تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت عمر صارخة تستعديه عليه فقالت : هذا الرجل غلبني على نفسي وفضحني في أهلي ، وهذا أثر ما فعله بي . فسأل عمر : النساء ؟ ، فقلن له : ان ببدنها وثوبها أثر المني . فهم بعقوبة الشاب ، والشاب يستغيث ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فوالله ما أتيت بفاحشة ، وما هممت بها ولقد راودتني عن نفسي فاعتصمت . وكان علي حاضرا ، فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي إلى الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان ، فصبه على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه فشمه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت ( 536 ) .


عاشرا : ما ذكر ابن القيم في ص 30 والتي بعدها من طرقه الحكمية من ان رجلين من قريش دفعا إلى امرأة مائة دينار وديعة وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فلبثا حولا فجاء أحدهما فقال : ان صاحبي قد مات ، فادفعي الي الدنانير . فأبت وقالت انكما قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه فلست بدافعتها اليك . فتوسل إليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه .

وبعد حول تام جاء الأخر فقال : ادفعي إلي الدنانير . فقالت : ان صاحبك قد جاءني فزعم انك قدمت فطالبني بها ، فدفعتها إليه . فترافعا إلى عمر : فأراد أن يقضي عليها . فقالت : ارفعنا إلى علي بن أبي طالب ، فرفعهما إليه ، فعرف علي انهما

   ( 536 ) الغدير للأميني ج 6 / 126 ( * ) .  
 

- ص 380 -

قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ . قال : بلى . قال : فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه اليكما ، وإلا فلا سبيل لك عليها ( 537 ) .

الحادي عشر : ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ص 190 من الجزء الأول من مسنده : أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له : يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع ؟ . قال : فبينا هو كذلك أقبل عبدالرحمن بن عوف . فقال : فيم أنتما ؟ . فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع . فقال عبدالرحمن : سمعت رسول الله يقول : إذا شك أحدكم في صلاته . . ( الحديث ) ( 538 ) وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع ( 539 ) .

وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه ، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله ( 540 ) لكنه كان

   ( 537 ) الغدير للأميني ج 6 / 126 ، الأذكياء لابن الجوزي ص 18 ، أخبار الظراف لابن الجوزي ص 19 ، الرياض النضرة ج 2 / 197 ، ذخائر العقبى ص 80 ، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص 148 ط الحيدرية ، المناقب للخوارزمي ص 53 ط الحيدرية .
( 538 ) الغدير للأميني ج 6 / 92 ، مسند أحمد ج 1 / 190 و 195 ، سنن البيهقي ج 2 / 332 .
( 539 ) فانه في فتوى عبدالرحمن البناء على الأقل . وأما عندنا فالبناء على الأكثر إذا لم يكن مبطلا هذا في الركعات . راجع : جامع أحاديث الشيعة ج 5 / 591 - 614 .
( 540 ) الاستيعاب بهامش الإصابة ج 3 / 39 ، ذخائر العقبى ص 81 و 82 ، تذكرة
=>
 
 

- ص 381 -

مع ذلك يشهد فيما يبرمه من سياسته لا يلوي فيه على أحد . وكانت له وطأة على ولاته في أنفسهم وأموالهم ، إذ كان يقاسمهم فيها لبيت المال عنوة ، ويسوقهم بعصاه بكل قسوة ، وربما حرق عليهم كما فعله مع عامله في الكوفة سعد بن أبي وقاص إذ فاجأه بتحريق قصره عليه . وخفقه بالدرة مرة إذ زاحم الناس في الوصول إليه .

ورأى مرة أناسا يتبعون أبي بن كعب في الطريق ، فرفع عليه الدرة ليعلوه بها . فقال له أبي : اتق الله يا أمير المؤمنين . قال عمر : فما هذا الجموع خلفك ؟ يا بن كعب ، أما علمت انها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع ( 541 ) . وكانت درته كسوط عذاب يخشاها أكابر الصحابة ، حتى قيل ( 1 ) انها كانت أهيب من سيف الحجاج ( 542 ) .

وقد أوجع عمر بها أم فروة بنت أبي قحافة ، يوم مات أخوها أبو بكر ، إذ ناحت عليه في نسوة صحابيات ترأسهن عائشة ، لم تأخذه في ذلك حرمتها ، ولا احترام عائشة ولا حفظها في عمتها ، ولا حفظ أبي بكر في أخته إذ جرها هشام بن الوليد سحبا إلى الطريق بكل امتهان ، أخاف النسوة المجتمعات فإذا

  => الخواص ص 144 - 148 ، كفاية الطالب للكنجي ص 192 ط الغرى وص 334 ط الحيدرية ، الرياض النضرة ج 2 / 255 - 261 ، الفصول المهمة لابن الصباغ ص 17 ، المناقب للخوارزمي ص 38 و 39 و 50 و 51 و 53 و 54 ، إحقاق الحق للتستري ج 8 / 182 - 242 ، فرائد السمطين ج 1 / 337 و 342 و 346 - 351 و 354 ، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 259 تحت رقم ( 836 ) ط بيروت .
( 541 ) الغدير للأميني ج 6 / 271 ، الكامل ج 2 / 369 ، فتوح البلدان للبلاذري ص 286 .
( 1 ) كما في ص 60 من المجلد الأول من شرح النهج الحميدى ( منه قدس ) .
( 542 ) وقريب منه في : الطبقات لابن سعد ج 3 /
282 ( * ) .
 
 

- ص 382 -

هن منهزمات ( 543 ) وكم له من قبل ومن بعد سطوة في سبيل مبدئه ، لا تأخذه فيه عاطفة ، ولا يخاف في سبيله عاقبة .

وحسبك قوله لعلي ومن كان معه من أوليائه إذ قعدوا عن البيعة في بيت الزهراء : والذي نفسي بيده لتخرجن إلى البيعة ، أو لأحرقن عليكم . فخرجت وديعة رسول الله وبقيته صلى الله عليه وآله فيهم تبكي وتصيح ( 544 )

وفي رواية : انها لما رأت ما يصنع بعلي والزبير ، وقفت على باب الحجرة وقالت : ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله ( 545 ) .

إلى كثير من أمثال هذه المواقف السياسية التي تمثل فيها قول علي ( ع ) - وقد ذكر عهد أبي بكر إليه بالخلافة - : فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ( 1 ) ويخشن مسها ، ويكثر العثار فيها ، والاعتذار منها ، فصاحبها كراكب

  ( 543 ) تاريخ الطبري في حوادث السنة - 13 - .
( 544 ) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج 1 / 21 ط مصطفى
محمد بمصر ، العقد الفريد لابن عبد ربه ج 4 / 259 و 260 ط لجنة التأليف ، شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج 1 / 134 وج 2 / 19 ط 1 وج 2 / 56 وج 6 / 48 ط بتحقيق أبو الفضل ، تاريخ الطبري ج 3 / 202 ، الملل والنحل للشهرستاني ج 1 / 57 ط دار المعرفة ، بحار الأنوار ج 28 / 338 و 339 ط الجديد ، الغدير ج 7 / 77 ، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 261 تحت رقم ( 842 ) ط بيروت .
( 545 ) تجد هذا كله في شرح النهج لابن أبى الحديد عند انتهائه إلى قول على عليه السلام : " فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت " فراجع من الشرح ج 1 / 134 ( منه قدس ) . الغدير للأميني ج 7 / 77 ، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص 261 تحت رقم ( 842 ) ط بيروت .
( 1 ) الكلام بالضم : الأرض الغليظة ( منه قد
س ) ( * ) .
 
 

- ص 383 -

الصعبة ( 1 ) ان أشنق لها خرم ، وان أسلس لها تقحم ، فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس ( 2 ) وتلون واعتراض . إلى آخر الخطبة الشقشقية ( 546 ) .

  ( 1 ) الصعبة من الإبل : ما ليست بذلول ( منه قدس ) .
( 2 ) الشماس بالكسر : اباء ظهر الفرس عى الركوب ( منه قدس ) .
( 546 ) فليراجع شرحها في المجلد الأول من شرح النهج ، فهناك الفوائد ، والعلم الجم ( منه قدس ) . الموجودة في نهج البلاغة وهى الخطبة - 3 - .
 
 
 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب