بالخلافة من رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم)) على أحد من آل محمد وفرض كونهم غير مبرزين في حسب أو نسب أو أخلاق أو جهاد أو علم أوعمل أو إيمان أو إخلاص، بل كانوا كسائر الصحابة، فهل ثمّة مانع شرعيّ أو عقليّ أو عرفيّ يمنع تأجيل عقد البيعة إلى الانتهاء من تجهيز رسول الله ((صلى الله عليه وآله وسلم))(1)؟
هذا الاستعجال من المبادرين لسدّ الفراغ الذي خلّفته وفاة الرسول إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على وجود نصوص أو أرضية تشريعية كان ينبغي تفويتها والمبادرة لأخذ زمام الأمر، لئلاّ تأخذ النصوص فاعليتها إن جرت الاُمور بشكل طبيعي، ولهذا قال عمر عن بيعة أبي بكر: إنّهاكانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها ألا ومن عاد لمثلها فاقتلوه(2).
2 ـ البيعة لم تكن جامعة لأهل الحلّ والعقد الذي يعتبر شرطاً أساسياً في حصول الإجماع وفي مشروعية الإنتخاب، إذ اُلغي في السقيفة استشارة الطبقة الرفيعة من الصحابة مثل عليّ ((عليه السلام)) والعباس وعمار بن ياسر وسلمان وخزيمة ابن ثابت وأبي ذر وأبي أيوب الأنصاري والزبير بن العوام وطلحة واُبي بن كعب، وغيرهم كثير.
3 ـ استعمال العنف والقسوة في طريقة أخذ البيعة من المسلمين، فإنّ كثيراً من المسلمين قد اُرغموا عليها، وقد لعبت دِرَّة عمر في سبيل تحقيقها وإيجادها دوراً كبيراً.
4 ـ لقّنت السقيفة مفاهيم منحرفة للأمّة، منها:
أ ـ الاستعلاء على الاُمّة والاستخفاف بشأنها تحت شعار «من ينازعنا سلطان محمّد».
(1) النص والاجتهاد للسيد شرف الدين: 7.
(2) تذكرة الخواص: 61، بحار الأنوار: كتاب الفتن والمحن.