1 ـ قال العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه :
أو سنّة ليس من الفصول***لكنها من أعظم الأصول
وأكمل الشهادتين بالتي***قد أكمل الدين بها في الملّة
فإنها مثل الصلاة خارجة***عن الخصوص بالعموم والجة
2 ـ عن العلامة المجلسي نور الله مرقده : وأقول : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان ، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها (1) .
3 ـ عن شيخ الفقهاء صاحب الجواهر (رحمه الله) قال : لا بأس بذكر ذلك ـ أي الشهادة بالولاية ـ لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور (وهو : فإذا قال أحدكم : لا اله الا الله ، محمد رسول الله . فليقل : علي أمير المؤمنين ولي الله) ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب ، بل هي كالصلاة على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) عند سماع اسمه ـ الى أن قال ـ لولا تسالم الأصحاب لا مكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية(2) .
4 ـ قال المحدّث القمي (رحمه الله) : قال في المنتهى : وأما ما روي من الشاذ من قول «أن عليّاً ولي الله ، وآل محمد خير البرية» فمما لا يعوّل عليه ، نعم في الصادقي : اذا قال أحدكم : «لا اله الا الله» و«محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» فليقل : «علي أمير المؤمنين ولي الله» فيدل على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع(3) .
5 ـ لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق ، لما في خبر الاحتجاج «اذا قال أحدكم : لا اله الا الله ، محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فليقل : علي ولي الله أمير المؤمنين» بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعار الايمان ، ورمز الى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً ، بل قد يكون واجباً (4) .
6 ـ بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة(5) .
7 ـ ولولا رمي الشيخ والعلامة لهذه الأخبار بالشذوذ وادّعاء الشيخ وضعها لأمكن الألتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمامة لقاعدة التسامح ـ الى قوله : ـ فالأولى أن يشهد لعلي (عليه السلام) بالولاية وامرة المؤمنين قاصداً به لامتثال العمومات الدالة على استحبابه لا الجزئية من الأذان(6) .
8 ـ وقال السيّد الأكبر العلامة السيد شرف الدين العاملي قدس الله روحه في كتابه القيم (النص والاجتهاد) ط. سيد الشهداء بقم ص243 : ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد بعد ذكره (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كما يستحب اكمال الشهادتين الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله تعالى وامرة المؤمنين في الأذان والاقامة ، وقد أخطأ وشذ من حرّم ذلك وقال بأنه بدعة ، فان كل مؤذّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان يوصلها به كقوله : (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ
(1) البحار 84 : 111 .
(2) جواهر الكلام 9 : 87 .
(3) سفينة البحار 1 : 16 ـ أذن .
(4) مستمسك العروة الوثقى 5 : 545 .
(5) رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل 1 : 151 .
(6) مصباح الفقيه للمحقق الهمداني ـ جزء الصلاة : 221 .